استحال أحدهما وجب الآخر، وحيث إن في المقام التقييد بالوجود والعدم محال فالإطلاق واجب (1) وعلى وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قدس سره) من جهة انحفاض المؤثر في ظرف تأثيره واقتضائه هدم عصيانه.
وعلى هذا فالأمر بالأهم لا يسقط في ظرف عصيانه. فإذا يجتمع الأمران في زمان واحد، وهو زمان عصيان الأهم. أما الأمر بالمهم فلتحقق شرطه، وأما الأمر بالأهم فلعدم سقوطه بالعصيان.
نعم، لو كان الواجب الأهم آنيا لسقط الأمر به بالعصيان في الآن الأول، ولكن لا من ناحية أن العصيان مسقط له، بل من ناحية عدم تمكن المكلف من امتثاله والإتيان بمتعلقه خارجا في الآن الثاني، لانتفائه بانتفاء موضوعه في ذلك الآن، وبعده لا يبقى مجال وموضوع للامتثال.
وقد تقدم ذلك سابقا بشكل واضح، وقلنا هناك: إن هذا الفرض خارج عن محل الكلام، فإن ما كان محلا للكلام هنا هو ما لا يمكن إثبات الأمر بالمهم إلا بناء على القول بالترتب، ومع الإغماض عنه يستحيل إثبات الأمر به (2)، وفي هذا الفرض لا مانع من ذلك، فإن المانع منه هو فعلية الأمر بالأهم، وبعد سقوطه عن الفعلية لا مانع من فعلية الأمر بالمهم أصلا، وحيث إن المفروض هنا سقوط الأمر بالأهم في الآن الثاني بسقوط موضوعه - وهو القدرة - فلا محذور في تعلق الأمر بالمهم في ذلك الآن أصلا.
نعم، إذا كان الواجب المهم أيضا آنيا فيدخل في محل النزاع، ولا يمكن إثبات الأمر به عندئذ إلا بناء على القول بالترتب كما سبق (3).
ومن هذا القبيل ما إذا كان الواجب الأهم مضيقا على نحو لو عصاه المكلف في جزء من وقته لفاته، ولا يتمكن بعده من الإتيان به وامتثاله لسقوطه بسقوط موضوعه، ضرورة أنه بعد مضي مقدار من الزمان الذي لا يتمكن المكلف بعده من