إذ عندئذ لا ثبوت له حال العصيان ليجتمع مع الأمر بالمهم في ذلك الحال.
وأما إذا كان العصيان شرطا على نحو الشرط المتأخر أو كان وجوده الانتزاعي - وهو كون المكلف متصفا بأنه يعصي فيما بعد - شرطا في فعلية الأمر بالمهم فلا محالة يلزم منه طلب الجمع بين الضدين، وذلك لأن الأمر بالمهم يصير فعليا في زمان عدم سقوط الأمر بالأهم، إذ المفروض أن العصيان شرط متأخر، أو أن الشرط في الحقيقة هو عنوان تعقبه بالعصيان المتأخر، وعلى كل حال فالأمر المتعلق به فعلي، كما أن الأمر بالأهم فعلي وهو لم يسقط بعد، لأن مسقطه - وهو العصيان على الفرض - لم يتحقق.
فإذا يتوجه إلى المكلف تكليفان فعليان في زمان واحد، ولا محالة يقتضي كل منهما لإيجاد متعلقه في الخارج في ذلك الزمان، ضرورة أنه لا معنى لفعلية تكليف إلا اقتضاءه إيجاد متعلقه خارجا ودعوته إليه فعلا.
وفي المقام بما أن كلا من الأمر بالأهم والأمر بالمهم فعلي في زمن واحد فلا محالة يدعو كل منهما إلى إيجاد متعلقه في ذلك الزمن. وهذا معنى لزوم طلب الجمع بين الضدين.
وصفوة هذا الوجه: هي أن العصيان إن كان شرطا لوجوده الخارجي على نحو الشرط المقارن فلا يمكن عندئذ فرض اجتماع الأمر بالمهم والأمر بالأهم في زمان واحد، لأن بتحقق العصيان خارجا وإن صار الأمر بالمهم فعليا إلا أنه في هذا الزمان يسقط الأمر بالأهم، فزمان ثبوت أحدهما هو زمان سقوط الآخر، فلا يمكن فرض اجتماعهما في زمان واحد.
وقد تقدم أن هذا خارج عن محل الكلام في المسألة، ولا إشكال في جوازه، فإن ما كان محلا للكلام هو ما إذا كان الأمران مجتمعين في زمان واحد. وأما إن كان شرطا بنحو الشرط المتأخر، أو كان الشرط في الحقيقة هو عنوانه العصيان الانتزاعي المنتزع منه باعتبار وجوده في زمان متأخر فحينئذ وإن كان الأمران