أو المقدمة الفعلية الغير المنفكة - أن العلة التامة إذا كانت متعلقة للإرادة الواحدة، فلا محالة تكون ملحوظة في مقام الموضوعية بنعت الوحدة، وإلا فالمتكثر بما هو كذلك لا يمكن أن تتعلق به إرادة واحدة، لان تشخص الإرادة بالمراد وتكثرها تابع لتكثره، فالموضوع للحكم إذا كان واحدا يكون نقيضه رفعه، وهو رفع الواحد الاعتباري في المقام، لا فعل الصلاة وعدم الإرادة، ضرورة أن نقيض كل شي رفعه، أو كونه مرفوعا به، والصلاة لم تكن رفع هذا الواحد الاعتباري ولا مرفوعة به:
أما عدم كونها رفعا فواضح، وأما عدم كونها مرفوعة به فلان أمر وجودي لا يمكن أن يكون رفعا، فرفعه عدمه المنطبق على الصلاة عرضيا، وعلى الترك المجرد.
وكذا الحال في المقدمة الخاصة - أي الترك الغير المنفك - فإنه في مقام الموضوعية للإرادة الواحدة غير متكثر، وعدم هذا الواحد نقيضه، والمفردات في مقام الموضوعية غير ملحوظة حتى تلاحظ نقائضها، نعم مع قطع النظر عن الوحدة الاعتبارية العارضة للموضوع يكون نقيض الترك هو الفعل، ونقيض الخصوصية عدمها، ولم يكن للخاص - بما هو - وجود حتى يكون له رفع، وكذا المجموع في الفرض الأول، فالخلط إنما هو من أجل إهمال الحيثيات والوحدة الاعتبارية اللاحقة لموضوع الحكم الذي هو محط البحث.
وبما ذكرنا يتضح الاشكال في كلام بعض المحققين - على ما في تقريرات