بحثه (1) - مع بعض الإضافات، تركناها مخافة التطويل.
ومنها تقسيمه إلى الأصلي والتبعي:
والظاهر أن هذا التقسيم بحسب مقام الاثبات ولحاظ الخطاب، وهو تقسيم معقول في مقابل سائر التقسيمات، وإن لا يترتب عليه أثر مرغوب فيه.
والمحقق الخراساني (2) أرجعه إلى مقام الثبوت: بأن الشئ إذا كان متعلقا للإرادة والطلب مستقلا - للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه، سوأ كان طلبه نفسيا أو غيريا - يكون الطلب أصليا، وإذا كان متعلقا لها تبعا لإرادة غيره لأجل كون إرادته لازمة لإرادته من دون التفات إليه بما يوجب إرادته يكون تبعيا.
ولما (3) ورد عليه: أن الاستقلال إن كان بمعنى الالتفات التفصيلي يكون في مقابله الاجمال والارتكاز، لا عدم الاستقلال بمعنى التبعية، فيكون الواجب النفسي - أيضا - تارة مستقلا، وتارة غير مستقل، مع أنه لا شبهة في أن إرادته أصلية لا تبعية، وإن كان بمعنى عدم التبعية فلا يكون الواجب الغيري مستقلا، سوأ التفت إليه تفصيلا أولا.