الغاية علة فاعلية الفاعل، وكذا لا يمكن أن تكون المقدمة المقيدة واجبة، لان الغاية متقدمة على ذي الغاية ماهية وتصورا، ومتأخرة عنه وجودا وتحققا، وما يكون كذلك لا يمكن أن يصير قيدا لما لا يكون في رتبته، للزوم التجافي عن المرتبة، فالواجب لا يكون مطلقا ولا مقيدا وإن لا ينطبق (إلا) على المقيد.
وعليه يمكن تصوير الحصة - أيضا - بتبع تعلق الوجوب المعلول لعلة خاصة.
وفيه: أن الوجوب هاهنا مستكشف من حكم العقل، ولا يمكن تخلفه عما هو مناطه في نظره، ضرورة أن العقل إذا أدرك حيثية تكون تمام المناط لتعلق حكم مولوي يكشف (عن كون) الحكم متعلقا بتلك الحيثية من غير دخالة شي آخر جز للموضوع أو تمامه.
فحينئذ نقول: إن وجوب المقدمة إذا كان لأجل التوصل إلى ذي المقدمة، تكون تلك الحيثية - أي التوصل إلى ذي المقدمة - تمام الموضوع لمناط حكم العقل، فيكشف (عن ثبوت) الحكم على المقدمة بهذه الحيثية لا غيرها، فاللازم هو وجوب المقدمة المتحيثة بها من حيث هي كذلك، ولا يمكن أن تصير تلك الحيثية علة لسراية الحكم إلى غيرها.
نعم يمكن تعلق بعث مولوي بشي لأجل غاية، بحيث يكون البعث متوجها إلى عنوان تترتب عليه الغاية، لكن الكلام في الوجوب المنكشف بحكم العقل، ولا يمكن كشف العقل (عن ثبوت) حكم على غير ما هو المناط ذاتا، فتكون الأحكام الشرعية متعلقة بالعناوين لأجل المصالح والمفاسد،