يكفي في إثبات الحرمة (1).
وجه الدفع: أن رفع الترك الخاص لا يمكن أن ينطبق عليه ذاتا، فلا يكون الفعل مصداقا ذاتيا له، والانطباق العرضي لا يكفي في الحرمة، وسيأتي الاشكال في الانطباق العرضي أيضا.
وأما ما أورد عليه المحقق الخراساني: بأن الفعل وإن لم يكن عين ما يناقض الترك المطلق مفهوما، لكنه متحد معه عينا وخارجا، فيعانده وينافيه، وأما الفعل في الترك الموصل فلا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك المجامع له أحيانا بنحو المقارنة، و مثله لا يوجب السراية (2).
ففيه أولا: أن الفعل عين النقيض في الترك المطلق، فإن بينهما تقابل الايجاب والسلب.
وثانيا: لو قلنا بأن نقيض الترك رفعه، فلا يمكن أن يتحد مع الفعل خارجا اتحادا ذاتيا، فلو كفى الاتحاد الغير الذاتي في سراية الحكم يكون متحققا في الترك الموصل بالنسبة إلى الفعل، فإنه - أيضا - منطبق عليه بالعرض.
وقوله: إنه من قبيل المقارن المجامع له أحيانا.
مدفوع: بأن الفعل مصداق الترك الموصل ومنطبق عليه دائما من غير انفكاك بينهما، نعم قد لا يكون المصداق متحققا، وعدم الانطباق بعدم الموضوع لا يوجب المقارنة، ضرورة أن العناوين لا تنطبق على مصاديقها