هو المقدمة مع قيد الايصال إلى ذي المقدمة، فلا بد فيه من جهتين:
الأولى كونه موقوفا عليه، والثانية كونه موصلا إلى ذي المقدمة، و نفس ذي المقدمة لا يكون موقوفا على نفسه، ولا يكون موصلا إلى نفسه، فلا يتعلق به الوجوب الغيري، وتوقف وصف المقدمة على وجوده لا يوجب تعلق الوجوب به.
ومنها: أن الايصال ليس أثر كل مقدمة، فلا بد من الالتزام إما باختصاص الوجوب بالأسباب التوليدية، أو الالتزام بوجوب الإرادة، و هو التزام بالتسلسل.
والجواب: أن المراد بالايصال أعم من الايصال مع الواسطة، فالقدم الأول بالنسبة إلى الحج قد يكون موصلا ولو مع الوسائط إليه، أي يتعقبه الحج، وقد لا يكون كذلك، والواجب هو الأول.
وأما الاشكال بالإرادة ففيه:
أولا: أن الإرادة قابلة لتعلق الوجوب بها كما في الواجب التعبدي.
وثانيا: أن الاشكال فيها مشترك الورود، إذ بناء على وجوب المقدمة المطلقة تكون الإرادة غير متعلقة للوجوب لو لزم منه التسلسل.
ومنها: أن الاتيان بالمقدمة بناء على وجوب الموصلة لا يوجب سقوط الطلب منها إلا أن يترتب الواجب عليها، مع أن السقوط بالاتيان واضح، فلا بد وأن يكون بالموافقة (1).