لا تكون إيجابا وإلزاما بالضرورة، بل نفس العبث والاغراء إلزام و إيجاب، وهو الحكم.
ولان الأحكام التكليفية قسيم الأحكام الوضعية وقرينتها، ولا إشكال في أن الوضعيات لم تكن من قبيل الإرادات المظهرة، فالولاية و الحكومة والقضاء والملكية وغيرها تنتزع من جعلها، ولا يمكن أن يقال: هذا العناوين منتزعة عن الإرادة، أو عبارة عنها، وعن مقام إظهارها، كما أن حكم السلطان والقاضي عبارة عن نفس الانشاء الصادر منهما في مقام الحكومة والقضاء، لا الإرادة المظهرة.
والحاصل: أن الحكم مشتركة معنوي بين الوضع والتكليف إذا لوحظ اسما، فلا بد وأن يكون الاعتبار فيهما واحدا، فنفس البعث عبارة عن الحكم والايجاب أو هما منتزعان منه، والوجوب عين الايجاب ذاتا.
نعم، لو لم ينشأ البعث من الإرادة الجدية لم ينتزع منه الوجوب و الايجاب، وهو لا يوجب أن تكون الإرادة دخيلة في قوام الحكم، أو تكون تمام حقيقته، ويكون الاظهار واسطة لانتزاع الحكم منها.
فما ادعى بعض أهل التحقيق - من كون الحكم عبارة عن الإرادة التشريعية التي يظهرها المريد بأحد مظهراتها (1) - خلاف التحقيق.
إذا عرفت ذلك يسهل لك التصديق بأن الواجب المشروط قبل تحقق شرطه ليس وجوبه فعليا كما هو مقتضى تعليق الهيئة، ومعلوم أن انشاء