نحن فيه غير معقولين، ومع معقوليتهما لا وجه له لتقديم التقييد في أحدهما على الاخر.
الوجه الثاني: أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الاطلاق في المادة، بخلاف العكس، وكلما دار الامر بين التقييدين كذلك كان تقييد ما لا يوجب ذلك أولى.
أما الصغرى: فإنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل بيان لاطلاق المادة، لأنها لا تنفك عن وجود قيد الهيئة، بخلاف تقييد المادة، فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه.
وأما الكبرى: فلان التقييد خلاف الأصل، ولا فرق بينه وبين ما يوجب بطلان محله في الأثر (1).
وفيه: - بعد معلومية أن قيود كل من الهيئة والمادة لا ترجع إلى صاحبتها، وأن لكل موردا خاصا ثبوتا - أن تقييد كل منهما يوجب نحو تضييق لصاحبتها وإبطالا لمحل إطلاقها، فإن إطلاق (أكرم زيدا) يقتضي الوجوب بلا قيد، كما يقتضي وجوب نفس طبيعة الاكرام من غير تقييد.
فإذا رجع قيد إلى الهيئة - نحو (إن جاء زيد فأكرمه) - تكون الهيئة مقيدة دون المادة، أي يجب على فرض مجيئه نفس طبيعة الاكرام بلا قيد، لكن يوجب ذلك تضييقا قهريا في الاكرام أيضا، لا بمعنى التقييد، بل بمعنى إبطال