فالاطلاق الشمولي مما لا معنى محصل له، كما أن الامر كذلك في الاطلاق البدلي أيضا فإن قول: (أعتق رقبة) لا يستفاد منه البدلية، لا من اللفظ (ولا من التنوين) فإن الرقبة وضعت لنفس الطبيعة، والتنوين إذا كان للتنكير يدل على تقيدها بقيد الوحدة الغير المعينة (1) لكن بالمعنى الحرفي، وذلك غير البدلية كما يأتي في العام والخاص توضيحه. وأما كونها تمام الموضوع فيستفاد من مقدمات الحكمة لا الوضع.
فما هو مفاد الاطلاق في المقامين شي واحد هو كون ما جعل موضوعا تمام الموضوع من غير تقييد، وأما الشمول والبدلية فغير مربوطين بالاطلاق رأسا، بل هما من تقسيمات العام، فدوران الامر بين الاطلاق الشمولي والبدلي مما لا معنى محصل له، حتى يتنازع في ترجيح أحدهما.
وأما استفادة الشمول والبدلية من دليل لفظي فغير مربوطة بما نحن فيه، ومع التسليم فتقديم أحدهما على الاخر مما لا وجه له.
وأما دعوى أن تقييد الشمولي تصرف في الدليل، دون البدلي، فإنه على مفاده وإن صارت دائرته مضيقة، فمن غريب الدعاوي، فإن التضييق تصرف وتقييد، ومعه كيف لا يرفع اليد عن الدليل؟ كدعوى أن البدلي يحتاج إلى أمر زائد عن مقدمات الحكمة لاثبات تساوي الافراد، بخلاف الشمولي، فإن نفس تعلق النهي يكفي للسراية،