يجب الوضوء دون الصلاة، لأنه من قبيل الأقل والأكثر الارتباطيين، حيث إن العلم بوجوب ما عدا السورة مع الشك في وجوبها يقتضي وجوب امتثال ما علم، ولا يجوز إجراء البراءة فيه، مع أنه يحتمل كون ما عدا السورة واجبا غيريا، وكون المقام من قبيل المقدمات الخارجية وهناك من (قبيل) الداخلية لا يوجب فارقا (1).
وفيه: أن العلم التفصيلي بوجوب الوضوء وتردده بين الوجوب النفسي والغيري، لا يمكن إلا مع العلم الاجمالي بوجوب الصلاة المقيدة بالوضوء نفسيا، وهذا العلم الاجمالي لا ينحل الا بوجه محال كما عرفت.
وتصور الشك البدوي للصلاة مع العلم التفصيلي الكذائي بوجوب الوضوء جمع بين المتنافيين، والعجب منه حيث قال: وعلم بوجوب الوضوء، ولكن شك في كونه غيريا حتى لا يجب (2) پ. كيف جمع بين العلم بالوجوب والشك فيه؟ ثم إن الفرق بين المقام والأقل والأكثر في الاجزاء واضح، اعترف به في باب الأقل والأكثر (3)، وأوضحنا سبيله، فإن المانع من الانحلال هو الدوران بين النفسية والغيرية، و في الاجزاء ليس الدوران بينهما، والتفصيل موكول إلى محله.