والوقت في الصوم؟ بل الامر في الوقت أوضح، لأنه لا يمكن إلا أخذه مفروض الوجود، لعدم تعلق القدرة به، ولا يمكن أن تتعلق إرادة الفاعل به من وجوده (1).
وفيه: أن قيود المتعلق والموضوع - أي ما رجعت إلى المادة - ممتازة عما رجعت إلى الهيئة في نفس الامر، لا يمكن التخلف عما هي عليه، فإذا كان محصل الغرض هو المتقيد بأي قيد كان، لا يمكن تعلق الإرادة بالمجرد عنه، لفقدان الملاك فيه، كما أنه لو كان الملاك في المطلق لم يمكن تعلق الإرادة بالمقيد، فسؤال الفرق بين الاستطاعة و التقيد بالزمان على فرض كونه دخيلا في تحصيل الغرض، عجيب مع وضوحه.
وظني أن عمدة ما أوقعه في الاشكال هو دعوى أن القيود في المقيدات تحت الامر والبعث، ولما رأى عدم إمكان البعث إلى الامر الغيري الاختياري أنكر المعلق (2)، وهي بمكان من الضعف، فإن الامر المتعلق بالمقيد لا يمكن أن يتعدى من متعلقه إلى أمر آخر، والقيد خارج عن المتعلق والتقيد داخل، فالامر إنما يتعلق بالمقيد لا بالقيد، والعقل يحكم بتحصيل القيد إذا لم يكن حاصلا، وأما مع حصوله بنفسه فلا، فإذا أمر المولى بالصلاة تحت السماء لا يكون ذلك أمرا بإيجاد السماء، بل بإيجاد الصلاة تحتها، وهو أمر مقدور، كذلك الامر بإيجاد صلاة المغرب ليس أمرا