ضرورة أن المستفاد من مقدمات الحكمة هو عدم دخالة قيد في موضوع الحكم، وهذا معنى تساوي الافراد.
وأما دعوى كفاية نفس تعلق الحكم للسراية إلى الافراد بخصوصياتها، فممنوعة حتى بعد جريان مقدمات الحكمة، لان التحقيق - كما يأتي في محله - أن الحكم في الاطلاق لا يسري إلى الافراد، لا شموليا ولا بدليا.
هذا كله في غير المقام.
وأما فيه مما تعلق البعث بالطبيعة كقوله: (أكرم عالما) فإطلاق الشمولي في الهيئة والبدلي في المادة - بعد تسليم صحتهما في غير المقام - مما لا يعقل، فإن معنى الشمولي أن يكن البعث على جميع التقادير عرضا، كما مثلوا له بالعام (1)، بحيث يكون في كل تقدير إيجاب ووجوب، ومعه كيف يمكن أن يكون إطلاق المادة بدليا؟
فهل يمكن أن تتعلق إرادات أو إيجابات في عرض واحد بفرد ما؟
والقول بأن المراد من الشمولي هو كون البعث واحدا لكن من غير تقييد بقيد، فالمراد من وجوبه على كل تقدير أنه لا يتعلق الوجوب بتقدير خاص، رجوع عن الاطلاق الشمولي، فحينئذ لا فرق بين إطلاق المادة والهيئة، فإن المادة - أيضا - مطلقة بهذا المعنى.
والانصاف أن الاطلاق الشمولي والبدلي مما لا معنى محصل لهما، وفيما