محل الاطلاق.
وكذلك إذا ورد قيد على المادة نحو (أكرمه إكراما حال مجيئه)، فإن الهيئة مطلقة ولو من جهة تحقق المجئ ولا تحققه كما في الواجب المعلق، لكن مع ذلك لا تدعو إلى نفس الاكرام بلا قيد، ف (أكرم) بعث إلى نفس الطبيعة، و (أكرم إكراما حال مجيئه) بعث إليها مقيدة لا مطلقة، فدائرة البعث في الفرض الأول أوسع منها في الثاني.
فقوله في بيان بقاء محل الاطلاق في طرف الهيئة - من إمكان الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه (1) - لا يخلو من خلط، فإن الواجب المعلق وإن كان مطلقا من حيث تحقق القيد وعدمه، لكن دائرة دعوته أضيق من المطلق من القيد، فبالنسبة إلى غير محل القيد يبطل محل إطلاقه وإن لم يصر مقيدا، فلا فرق بين تقييد الهيئة و المادة، لا من جهة أن تقييد كل لا يوجب تقييد الاخر، ولا من جهة أن تقييده يوجب إبطال محل إطلاقه، ففرق بين البعث قبل وجود القيد و بينه وبالنسبة إلى المقيد لا المطلق.
وبما ذكرنا يتضح عدم تمامية ما في تقريرات بعض المحققين: من أن تقييد المادة معلوم تفصيلا، لأنها إما مقيدة ذاتا، أو تبعا، وتقييد الهيئة مشكوك فيه بدويا، فيصح التمسك بإطلاقها لالغائه (2) لأنه يرد عليه: - مضافا إلى ما ذكرنا في بيان عدم الفرق بينهما - أن إبطال محل الاطلاق غير التقييد ولو