مقدماته دون الأول، ولم يقم برهان يصادم هذا الوجدان، وما قالوا من لزوم انفكاك العلة عن المعلول (1) قد عرفت ما فيه.
هذا كله في الإرادة التكوينية.
وأما التشريعية: فإمكان تعلقها بأمر استقبالي أوضح من أن يخفى ولو سلمنا امتناعه في التكوينية، فإنها وإن تتعلق بالامر لغرض البعث، ومعه لا بد وأن يكون الانبعاث ممكنا، لكن يكفي إمكانه على طبق البعث في إمكانه وصحته، والبعث إلى أمر استقبالي يقتضي إمكان الانبعاث إليه لا إلى غيره، والاغراض المتعلقة للبعث في الحال كثيرة، بل قد عرفت أن البعث القانوني لا يمكن إلا بهذا النحو، فلا ينبغي الاشكال فيه.
ومن الاشكالات في المقام: ما أورده بعض الأعاظم - رحمه الله - مع تطويل وتفصيل، ولم يأت بشئ، إلا أن القيود الغير الاختيارية لا بد وأن تؤخذ مفروضة الوجود وفوق دائرة الطلب، سوأ كان لها دخل في مصلحة الوجوب أو الواجب، وسواء أنت القضايا حقيقية أو لا، وعليه بنى بطلان الواجب المعلق قائلا:
إن كل حكم مشروط بوجود الموضوع بما له من القيود من غير فرق بين الموقتات وغيرها، وأي خصوصية في الوقت حيث يقال بتقدم الوجوب عليه دون سائر القيود من البلوغ والاستطاعة مع اشتراك الكل في كونها قيدا للموضوع؟ وليت شعري ما الفرق بين الاستطاعة في الحج