مباحث الألفاظ والدلالات، وفي الثاني في أن الاتيان علة للاجزاء فصار عقليا، كذا قيل (1).
لكن كون النزاع في دلالة الامر بعيد عن الصواب، فإن الدلالة المتوهمة:
إن كانت وضعية، فلا أظن بأحد يتوهم دلالة هيئة الامر أو مادته على الاجراء إذا أتى المكلف بالمأمور به على وجهه، بحيث يكون جميع هذه المداليل من دلالة الامر هيئة أو مادة.
(وإن كانت هذه الدلالة التزامية -) بأن يدل على أن المأمور به مشتمل على غرض للامر، ولا محالة أن ذلك الغرض يتحقق في الخارج بتحقق المأمور به، وحينئذ يسقط الامر لحصول الغاية الداعية إليه - (فكذا لا يتوهمها أحد) فإن عد تلك القضايا العقلية المتكثرة من دلالة الامر التزاما مما لا مجال للالتزام به، مع ظهور فساده، فحينئذ لا يكون في دلالة الدليل.
وهذا من غير فرق بين إرجاع النزاع إلى الأوامر الاختيارية الواقعية أو الاضطرارية والظاهرية، لان دلالة الامر لا تخرج عن مادته و هيئته.
نعم يمكن أن يقال: إن النزاع يرجع بالاجرة إلى دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على تنقيح موضوع الأوامر الاختيارية و الواقعية بنحو الحكومة، فيكون من مباحث الألفاظ، لكن هذا خلاف ظاهرهم (2)، وقضية