الاخبار بأن العمل على مقتضى اليقين السابق لازم، وإن لم يكن مظنونا في نفسه، وبينهما فرق بين.
فمن الروايات: قول الصادق عليه السلام في موثقة عمار: " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر "، وقوله عليه السلام - أيضا - بطرق متعددة: " كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر ".
ووجه انطباقهما على الاستصحاب ظاهر إذا جعلنا المراد أن كل شئ أو كل ماء يحكم بطهارته حتى يحصل العلم بإصابة ما يعلم أنه نجس إياه، مثل الشك في إصابة البول للثوب أو الماء.
وهناك معنيان آخران يمكن حمل الروايتين عليهما، نظير قوله عليه السلام: " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام ". كما تقدم الكلام فيه.
فنقول - على حملهما على الشبهة في الموضوع -: إن الأشياء أو المياه بعضها متصف به في الخارج بالنجاسة الواقعية التي يعلم أن ملاقيها نجس وبعضها غير متصف بها، ولكن اشتبه حال فرد من الافراد أنه من أيهما، فنقول: إن الشئ المجهول الحال أو الماء المجهول يحكم بأنه طاهر واقعا من حيث إنه مجهول الحال وطاهرا من حيث هو هذا الفرد حتى يحصل العلم بأنه هو الفرد النجس، وعلى حملهما على الشبهة في الحكم الشرعي، فنقول:
إن هذا الشئ المشتبه الحكم في أنه نجس أم لا؟ مثل العصير العني بعد الغليان أو الجسم الملاقي له، هل حكمه الشرعي بالخصوص الطهارة أو النجاسة؟ فهو طاهر حتى تعلم أنه قذر.
ومن هذا الباب ما استدل بعضهم على عدم تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة بقوله عليه السلام: " كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر "، وهذا المعنى