[التنبيه] الثالث ذكر بعض المتأخرين للعمل بالاستصحاب بعض الشروط، مثل: أن لا يكون هناك دليل شرعي آخر يوجب انتفاء الحكم الثابت أولا في الوقت الثاني وإلا فتعين العمل بذلك الدليل إجماعا، ومثل: أن لا يعارضه استصحاب آخر.
أقول: إن أراد من الدليل ما ثبت رجحانه على معارضه فلا اختصاص لهذا الشرط بالاستصحاب، بل كل دليل عارضه دليل أقوى منه، فيترجح عليه، فلا حجية فيه ويعمل على الدليل الراجح، فلا مناسبة لذكر ذلك في شرائط الاستصحاب، وإن أراد من الدليل ما يقابل الأصل ففيه: أن الاجماع على ذلك إن سلم في أصل البراءة وأصل العدم، فهو في الاستصحاب ممنوع، ألا ترى أن جمهور المتأخرين قالوا: إن مال المفقود في حكم ماله حتى يحصل العلم العادي بموته استصحابا للحال السابق مع ما ورد من الاخبار المعتبرة بالفحص أربع سنين ثم التقسيم بين الورثة،