التهذيب (1)، وهي طويلة، وفيها مواضع من الدلالة مما يقرب من صحيحته المتقدمة. وصحيحته الأخرى - أيضا - وهي مذكورة في باب السهو في الثلاث والأربع من الكافي عن أحدهما عليهما السلام، قال: " وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها الأخرى ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالاخر، ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين فيبغي عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ".
وما رواه الشيخ رحمه الله عن الصفار عن علي بن محمد القاساني، قال:
كتبت إليه عليه السلام وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب عليه السلام: " اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية ".
وما رواه العلامة المجلسي رحمه الله في البحار - في باب من نسي أو شك في شئ من أفعال الوضوء - عن الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى " عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين ".
وفي أواخر الخصال في حديث الأربعمائة، عن الباقر عليه السلام " عن أمير المؤمنين عليه السلام: " من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين "،.