المزيل مع العلم بكونه ماهية واحدة، والشك في تعدد ماهية المزيل، ولا يتعرض لبيان الفرق وسنبينه.
وأما ما ذكره المحقق السبزواري من الفرق بين الأقسام المذكورة في كلامه فهو أيضا لا يرجع إلى محصل، فلنذكر أولا أمثلة للصور المذكورة صم نتعرض لابطال الفرق:
فمثال الأول: استمرار علاقة الزوجية مع الشك في موت الزوج واستمرار نجاسة البدن والثوب مع الشك في الغسل.
ومثال الثاني: استمرار الطهارة إلى زمان الحدث مع الشك في كون المذي حدثا إذا حصل المذي من جهة تعارض الأدلة (1) واستمرار نجاسة البدن والثوب إلى زمان التطهير بالماء مع غسله بماء السيل - المشكوك كونه ماء -.
ومثال الثالث: كل شئ مجهول الحال الذي فيه حلال وحرام فهو حلال، حتى تعرف أنه حرام، فإن الحلال والحرام ماهيتان معلومتان وأفرادهما الواقعية - أيضا - معلومة متعينة في متن الواقع، بحيث لو علم أنه مغصوب يقال: إنه حرام، ولو علم أنه من المباحات الأصلية المحازة من دون تعد يقال: إنه حلال، لكن بسبب الاختلاط والاشتباه الخارجيين - اللذين أوجبا تعذر المعرفة - لا يعلم أن هذا الشخص الموجود المجهول الحال فرد من أي الصنفين ومتصف بأيهما.
ومثال الرابع: الشك في كون استحالة الكلب بالملح - إذا وقع في المملحة - مطهرا.
وأقول: إن دلالة الخبر على الأقسام الأربعة واضحة ولا اختصاص له