حاشية على القوانين - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٨٣
الثاني حتى ينتقل إلى الآن الأول ويفيد اليقين في الآن الأول (1)، مع أنه يرد النقض فيما لو فرض فيما فرضه المستدل - أيضا (2) - أن يصير الآن المتأخر سببا للشك في ثبوت الاستمرار المنصوص عليه إلى غاية معينة هل هو ثابت فيه أو ينحصر في الآنات المتقدمة عليه حرفا بحرف.
والحاصل: أن ما ذكره رحمه الله في معنى الحديث أنه لا ينقض القين المفروض في زمان الشك الذي لولا الشك لكان ثابتا بالشك، وهو - مع أنه يجري في استصحاب القوم - ليس بأولى من أن يقال: المراد بالحديث لا ينقض حكم اليقين الثابت سابقا بسبب الشك كما أشرنا، بل هذا أولى وأظهر وهو المتبادر من الحديث.
وأما قوله رحمه الله - في جملة ما نقلنا عنه سابقا -: " قلت فيه تفصيل " فمرجعه ليس إلى القول بعدم التفرقة بين الصورتين (3)، وإن الفرق انما يتحقق بثبوت الاستمرار إلى غاية وعدمه، كما اختاره أولا، كما قد يتوهم، بل إلى التفصيل في الصورة الأولى، والفرق بين الشك في كون الشئ فردا من أفراد

الشك مع قطع النظر عن، ثانوية الآن الثاني ومع عدم اعتبارها، وحينئذ فلا يلزم منه انتقال اليقين إلى الآن الأول، بل يثبت في الآن الثاني أيضا، ولا يلزم فرض انتفاء الشك بفرض انتفاء الآن الثاني حي يلزم خلاف المحل، إذ المفروض أنه لم يثبت أن الشارع رخص الحكم بالآن الأول ونفاه عن الآن الثاني، بل الثابت إنما هو ثبوته في الآن الأول لا بشرط كونه فيه فقط، ولا بشرط عدم كونه في الآن الثاني كما ذكرناه فلم يلزم اختلاف مورد الشك واليقين فليتدبر (منه رحمه الله).
(1) راجع الصفحة: 199.
(2) راجع الصفحة: 200.
(3) راجع الصفحة: 201.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست