بالوجود، وقد يثبت اليقين بالعدم، بل الكلام إنما هو في ثبوت الحكم السابق والشك في زواله بحيث لولاه لثبت الحكم السابق مع الفراغ من انتفاء احتمال القطع بالعدم.
والحامل: أن المراد بالشك هنا احتمال زوال الحكم السابق لا مجرد التردد بين الاحتمالين، فإذا انتفى هذا الاحتمال لا يبقى إلا اليقين السابق مع أن ذلك يضر المستدل أيضا، فإن الشك - فيما فرضه على هذا التقدير - إذا فرض انتفاؤه فلا يثبت استصحابه، لاحتمال تحققه في ضمن القطع بعدم الحكم السابق لا بانسحابه.
لا يقال: إن الشك قد يوجبه نفس الدخول في الوقت الثاني (1)، وفرض عدمه إنما هو بفرض عدم الوقت الثاني، وهو لا يثبت إلا اليقين (2) في الآن الأول، فلم يتحد مورد الشك واليقين، بخلاف ما ذكره المستدل فإنه إذا فرض انتفاء الشك فيثبت اليقين في محله من جهة نص الشارع على الاستمرار.
لأنا نقول - مع أن هذا الفرض نادر الوقوع سيما في الأحكام الشرعية -: المفروض عدم ملاحظة اعتبار الآن الأول ولا عدم اعتبار الآن الثاني، غاية الامر حصول اليقين في الآن الأول لا بشرط الآن الأول، فالقدر المتحقق إنما هو ثبوته في ظرف الخارج، وانتفاء الشك يحصل مع ملاحظة عدم اعتبار ثانوية الآن الثاني (3)، ولا يحتاج إلى اعتبار عدم الآن