____________________
وقفا وإنما للموقوف المنافع من اللبن والصوف، وقد نقل ذلك في " المنتهى (1) والتحرير (2) والبيان (3) " عن الشيخ مع السكوت عليه. وفي " المدارك (4) " هو جيد إن ثبت صحة اشتراط ذلك، لكنه محل تأمل. قلت: ليس فيه إلا وقف المعدوم ولامانع من جوازه تبعا، وقد حكم في " التذكرة (5) والتحرير (6) " والكتاب (7) بصحة هذا الاشتراط في باب الوقوف. وفي موضع آخر من " المبسوط (8) " قال في ولد الأمة الموقوفة وجهان: أحدهما أنه طلق ويكون للموقوف عليه، والثاني أنه يكون وقفا كالام ثم قوى الثاني. وقد حكاه عنه في " التحرير (9) والتذكرة (10) " وأشار إليه في الكتاب (11). وقد ذكر في " الكفاية (12) " أنه فصل المسألة في " الذخيرة " ولم يحضرني الآن.