____________________
وفي " نهاية الإحكام (1) " لو كان قادرا على الافتكاك وجبت الزكاة لتمكنه من التصرف، ولا يخرجها من النصاب لتعلق حق المرتهن به تعلقا مانعا من تصرف الراهن. ولو رهن ألف درهم على ألف اقترضها وبقيت في يده حولا وجبت الزكاة فيهما، لأنه ملك بالقرض ما اقترضه، وهو متمكن من فك الرهن. وهذا خيرة " المبسوط (2) " في موضع منه، قال: لو رهن النصاب قبل الحول فحال الحول وهو رهن وجبت الزكاة، فإن كان موسرا كلف إخراج الزكاة، وإن كان معسرا تعلق بالمال حق الفقراء يؤخذ منه، لأن حق المرتهن في الذمة. وقال في موضع آخر منه: لو استقرض ألفا ورهن ألفا لزمه زكاة الألف القرض دون الرهن لعدم تمكنه من التصرف في الرهن (3). وهو الذي رجحه أولا في " الخلاف (4) ". وهو خيرة " المنتهى (5) والتذكرة (6) والتحرير (7) " حيث أتى فيها بعين هذه العبارة، ثم قال أخيرا في " الخلاف (8) ": ولو قلنا إنه يلزم المستقرض زكاة الألفين كان قويا، لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة أنه يلزمه زكاتها والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف. وفي " المدارك (9) " هذا التفصيل حسن إن ثبت أن عدم تمكن الراهن من التصرف في الرهن مسقط للوجوب، وإلا فما أطلقه في المبسوط أولا أولى.