مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ٦٨

____________________
متأخري المتأخرين.
وظاهر الكتاب و" الوسيلة (1) والشرائع (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) والإرشاد (5) " أن الزكاة تكون إذا كانت مدة الضال والمفقود (الضلال والفقد - خ ل) ثلاث سنين فصاعدا. وفي " البيان (6) وجامع المقاصد (7) والمفاتيح (8) " أنها تكون إذا كانت سنتين فصاعدا، وحملوا عبارات الأصحاب على ذلك، وقد أطلق في " المنتهى " وقد سمعت عبارته استحباب تزكية المغصوب والضال مع العود لسنة واحدة. ونحوه ما في " المبسوط (9) ". وفي " المدارك (10) " أنه لا بأس به. وفي " الكفاية (11) " هو غير بعيد نظرا إلى إطلاق مرسلة ابن بكير (12). وفي

(١ - ٥) الموجود في جميع هذه الكتب هو التعبير بأنه لو عاد بعد سنين أو مضى على المفقود سنون ثم عاد، وهذا التعبير مختلف عليه في المراد به عند الادباء والاصوليين فقيل: إن أقل الجمع ثلاث، وقيل: إن أقله اثنان ولكل من الطرفين حجة واستدلال، وعليه فالقول بظهور هذه العبارات اتكالا على ما ذكر في بحث أقل الجمع من أنه ثلاث في الثلاث بضرس قاطع بعيد عن ساحة المحقق الغائر في حقائق العلم، فراجع الوسيلة: ص ١٢٢، والشرائع: ج ١ ص ١٤٢، والتذكرة: ج ٥ ص ٢٠، ونهاية الإحكام: ج ٢ ص ٣٠٢، والإرشاد: ج ١ ص ٢٧٨.
(6) البيان: الزكاة ص 168.
(7) جامع المقاصد: الزكاة ج 3 ص 7.
(8) مفاتيح الشرائع: الزكاة في حصر الوجوب في الأجناس التسعة ج 1 ص 191.
(9) المبسوط: الزكاة ج 1 ص 212.
(10) مدارك الأحكام: الزكاة ج 5 ص 38.
(11) كفاية الأحكام: الزكاة ص 35 س 11.
(12) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 7 ج 6 ص 63.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست