____________________
متأخري المتأخرين.
وظاهر الكتاب و" الوسيلة (1) والشرائع (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) والإرشاد (5) " أن الزكاة تكون إذا كانت مدة الضال والمفقود (الضلال والفقد - خ ل) ثلاث سنين فصاعدا. وفي " البيان (6) وجامع المقاصد (7) والمفاتيح (8) " أنها تكون إذا كانت سنتين فصاعدا، وحملوا عبارات الأصحاب على ذلك، وقد أطلق في " المنتهى " وقد سمعت عبارته استحباب تزكية المغصوب والضال مع العود لسنة واحدة. ونحوه ما في " المبسوط (9) ". وفي " المدارك (10) " أنه لا بأس به. وفي " الكفاية (11) " هو غير بعيد نظرا إلى إطلاق مرسلة ابن بكير (12). وفي
وظاهر الكتاب و" الوسيلة (1) والشرائع (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) والإرشاد (5) " أن الزكاة تكون إذا كانت مدة الضال والمفقود (الضلال والفقد - خ ل) ثلاث سنين فصاعدا. وفي " البيان (6) وجامع المقاصد (7) والمفاتيح (8) " أنها تكون إذا كانت سنتين فصاعدا، وحملوا عبارات الأصحاب على ذلك، وقد أطلق في " المنتهى " وقد سمعت عبارته استحباب تزكية المغصوب والضال مع العود لسنة واحدة. ونحوه ما في " المبسوط (9) ". وفي " المدارك (10) " أنه لا بأس به. وفي " الكفاية (11) " هو غير بعيد نظرا إلى إطلاق مرسلة ابن بكير (12). وفي