____________________
وفي " جامع المقاصد (1) " هذا بعمومه شامل لما إذا كان مضي الحول بعد مضي جميع زمان الحج وهو ظاهر، وأما إذا كان ذلك في أثنائه فهو مشكل، لأن وجوب الحج منوط بالاستطاعة المتعينة بهذا المال، فيمتنع تعلق الزكاة والحج جميعا، والاعتذار بأن الحج متعلق بالذمة إنما يكون بعد الاستقرار لا مطلقا، والظاهر وجوب الزكاة وسقوط الحج، لأنها واجب حاضر بخلاف الحج، لعدم القطع ببقاء جميع شروطه إلى آخر زمانه. وفي " الإيضاح (2) " فرض المسألة قبل انقضاء أشهر الحج وكذا صاحب " الموجز وكشفه "، قال في " الموجز (3) ": لو استطاع للحج بالنصاب ثم تم الحول قبل انقضاء أشهر الحج قدمها عليه وإن سقط، انتهى. وهذا غير ما حملنا عليه عبارة الكتاب. وفي " كشف الالتباس (4) " إن تم الحول قبل خروج القافلة قدمها وإن سقط الحج، وإن خرج الوفد قبل تمام الحول وجب الحج وسقطت.
وفي " البيان (5) " لو وجب عليه الحج لم يكن مانعا من وجوب الزكاة، لأن المال غير مقصود في الحج ولو قصد فغايته أنه دين، ثم قال: ولو استطاع بالنصاب فتم الحول قبل سير القافلة وجبت الزكاة، فلو خرج بدفعها عن الاستطاعة سقط وجوب الحج في عامه. وهل يكون تعلق الزكاة كاشفا عن عدم وجوب الاستطاعة أو تنقطع الاستطاعة حين تعلق الزكاة؟ إشكال. وتظهر الفائدة في استقرار الحج، فعلى الأول لا يستقر وعلى الثاني يمكن استقراره إذا كان قادرا على صرف النصاب في جهازه، لأنه بالإهمال جرى مجرى المتلف ماله بعد الاستطاعة.
وفي " البيان (5) " لو وجب عليه الحج لم يكن مانعا من وجوب الزكاة، لأن المال غير مقصود في الحج ولو قصد فغايته أنه دين، ثم قال: ولو استطاع بالنصاب فتم الحول قبل سير القافلة وجبت الزكاة، فلو خرج بدفعها عن الاستطاعة سقط وجوب الحج في عامه. وهل يكون تعلق الزكاة كاشفا عن عدم وجوب الاستطاعة أو تنقطع الاستطاعة حين تعلق الزكاة؟ إشكال. وتظهر الفائدة في استقرار الحج، فعلى الأول لا يستقر وعلى الثاني يمكن استقراره إذا كان قادرا على صرف النصاب في جهازه، لأنه بالإهمال جرى مجرى المتلف ماله بعد الاستطاعة.