____________________
" نهاية الإحكام (1) وحواشي الكتاب (2) والدروس (3) والبيان (4) والموجز الحاوي (5) وكشفه (6) والميسية والمسالك (7) والروضة (8) " لا تجب في المرهون إذا لم يكن متمكنا. وفي " كشف الالتباس (9) " أنه المشهور.
وفي " الدروس (10) والموجز (11) وكشفه (12) والمسالك (13) " أن عدم التمكن إما لتأجيل الدين أو لعجزه.
وفي " المسالك (14) والروضة (15) " أن التمكن يحصل بإمكان بيعه. وفيهما و" البيان (16) والميسية " إن تمكن وجبت. وفي " حواشي الكتاب (17) " أنه إن تمكن فإشكال، ويتخرج من هذا كون حجر المفلس مانعا من الوجوب والسفيه غير مانع لتمكنه من إزالته.
وفي " الدروس (10) والموجز (11) وكشفه (12) والمسالك (13) " أن عدم التمكن إما لتأجيل الدين أو لعجزه.
وفي " المسالك (14) والروضة (15) " أن التمكن يحصل بإمكان بيعه. وفيهما و" البيان (16) والميسية " إن تمكن وجبت. وفي " حواشي الكتاب (17) " أنه إن تمكن فإشكال، ويتخرج من هذا كون حجر المفلس مانعا من الوجوب والسفيه غير مانع لتمكنه من إزالته.