____________________
كعبارة الكتاب. وفي " الغنية (1) والإشارة (2) " اشتراط القدرة والتصرف فيه بقبضه أو الإذن فيه. وكأن عبارة " الوسيلة (3) " مجملة كهذه العبارات، فليتأمل.
وقال في " الكفاية (4) ": إن عبارة السرائر مضطربة، والموجود فيها في موضع:
ولا زكاة على مال غائب إلا إذا لم يكن صاحبه متمكنا أي وقت شاء بحيث متى رامه قبضه، فإن كان متمكنا لزمته الزكاة. وفي موضع آخر: قال بعض أصحابنا إذا خلف الرجل دراهم أو دنانير نفقة لعياله لسنة أو سنتين أو أكثر، وكان مقداره ما يجب فيه الزكاة وكان الرجل غائبا لم يجب فيه الزكاة، فإن كان حاضرا وجبت عليه الزكاة. وهذا غير واضح، بل حكمه حكم المال الغائب إن قدر على أخذه متى أراده فإنه تجب فيه الزكاة سواء كان نفقة أو مودعا أو كنزه في كنز، فإنه ليس بكونه نفقة خرج من ملكه، ولا فرق بينه وبين المال الذي في يد وكيله ومودعه وخزانته (5)، انتهى.
وفي " الكفاية (6) " أن استفادة رجحان عدم وجوب الزكاة في مال الغائب مطلقا من الروايات غير بعيد، فلو قيل به لم يكن بعيدا.
هذا والمرجع في التمكن إلى العرف.
وقد قال في " الشرائع (7) ": ولا تجب الزكاة في مال الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه، إنما ذكر الولي ليندرج في هذا الحكم مال الطفل والمجنون إن قلنا بثبوت الزكاة فيه وجوبا أو استحبابا.
وقال في " الكفاية (4) ": إن عبارة السرائر مضطربة، والموجود فيها في موضع:
ولا زكاة على مال غائب إلا إذا لم يكن صاحبه متمكنا أي وقت شاء بحيث متى رامه قبضه، فإن كان متمكنا لزمته الزكاة. وفي موضع آخر: قال بعض أصحابنا إذا خلف الرجل دراهم أو دنانير نفقة لعياله لسنة أو سنتين أو أكثر، وكان مقداره ما يجب فيه الزكاة وكان الرجل غائبا لم يجب فيه الزكاة، فإن كان حاضرا وجبت عليه الزكاة. وهذا غير واضح، بل حكمه حكم المال الغائب إن قدر على أخذه متى أراده فإنه تجب فيه الزكاة سواء كان نفقة أو مودعا أو كنزه في كنز، فإنه ليس بكونه نفقة خرج من ملكه، ولا فرق بينه وبين المال الذي في يد وكيله ومودعه وخزانته (5)، انتهى.
وفي " الكفاية (6) " أن استفادة رجحان عدم وجوب الزكاة في مال الغائب مطلقا من الروايات غير بعيد، فلو قيل به لم يكن بعيدا.
هذا والمرجع في التمكن إلى العرف.
وقد قال في " الشرائع (7) ": ولا تجب الزكاة في مال الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه، إنما ذكر الولي ليندرج في هذا الحكم مال الطفل والمجنون إن قلنا بثبوت الزكاة فيه وجوبا أو استحبابا.