____________________
خاصا كما نص عليه جماعة (1). نعم تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان على شخص معين أو أشخاص مع بلوغ حصة كل منهم النصاب كما في " الروضة (2) ومجمع البرهان (3) والميسية والمدارك (4) " وغيرها (5). وفي كتاب الوقف من " التذكرة (6) " إذا كان الوقف شجرا فأثمر أو أرضا فزرعت وكان الوقف على أقوام بأعيانهم فحصل من الثمرة والحب نصاب وجبت فيه الزكاة عند علمائنا. وفي " الموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) " تجب في نماء الوقف ثمرة أو أنعاما بالشرائط لا أن شرط دخول النتاج أو كان عاما إلا بعد الاختصاص في الأنعام. وفي " حواشي الكتاب (9) " لو كان على غير منحصرين لم يجب عليهم ولو حصل لواحد أكثر من نصاب، لأنه غير معين وإنما يملكه بقبضه. ونحوه ما في وقف " التذكرة (10) ".
وقال في " المبسوط (11) ": لو ولدت الغنم الموقوفة وبلغ الأولاد نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة إلا أن يكون الواقف شرط أن يكون الغنم وما يتولد منها
وقال في " المبسوط (11) ": لو ولدت الغنم الموقوفة وبلغ الأولاد نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة إلا أن يكون الواقف شرط أن يكون الغنم وما يتولد منها