____________________
والفاضل المقداد في " التنقيح (1) " وأبي العباس في كتابيه (2) والفاضل القطيفي في " إيضاح النافع " والفاضل الميسي وصاحب " المدارك (3) " وصاحب " مجمع البرهان (4) " وصاحب " الكفاية (5) " وصاحب " الحدائق (6) " فإن صريح بعض منهم أنه لا تستحب الزكاة في شيء من أموال المجنون إلا إذا اتجر الولي له، وهو ظاهر جماعة (7)، وإليه مال آخرون (8) منهم.
وفي " التذكرة (9) " الخلاف فيه كالخلاف في الطفل، وكذا حكمه حكمه في استحباب الزكاة إذا اتجر له الولي له بماله لأجله. وفي " البيان (10) " أن الفرق بين الطفل والمجنون في تعلق الزكاة بماله دون المجنون مدخول. وقد أشار بذلك إلى ما في " المعتبر " من قوله: لو سلمنا وجوب الزكاة في مال الطفل للرواية (11) لم نوجبها في مال المجنون، فإن جمع بينهما بعدم العقل فهو عدمي لا يصلح للتعليل مع إمكان الفرق بأن للطفل غاية تكليفية محققة بخلاف المجنون، فلم لا يجوز استناد الحكم إلى الفارق؟ (12) انتهى.
وفي " التذكرة (9) " الخلاف فيه كالخلاف في الطفل، وكذا حكمه حكمه في استحباب الزكاة إذا اتجر له الولي له بماله لأجله. وفي " البيان (10) " أن الفرق بين الطفل والمجنون في تعلق الزكاة بماله دون المجنون مدخول. وقد أشار بذلك إلى ما في " المعتبر " من قوله: لو سلمنا وجوب الزكاة في مال الطفل للرواية (11) لم نوجبها في مال المجنون، فإن جمع بينهما بعدم العقل فهو عدمي لا يصلح للتعليل مع إمكان الفرق بأن للطفل غاية تكليفية محققة بخلاف المجنون، فلم لا يجوز استناد الحكم إلى الفارق؟ (12) انتهى.