____________________
الأنوثة والسوم والحول) ذهبت الإمامية إلى أنه لا تجب الزكاة في الخيل، وخالف أبو حنيفة كما في " كشف الحق (1) " وأجمعوا على استحباب الزكاة فيها بالشروط الثلاثة كما في " التذكرة (2) ". وفي " الغنية (3) " الإجماع على استحبابها في الإناث منها وعلى سقوط اعتبار النصاب. وفي " الخلاف (4) " الإجماع على الاستحباب. وفي " المنتهى (5) " أن تمامية الملك والحول والسوم شرط عند الجميع، قال: إنها مجمع عليها عند القائل بالزكاة فيها وجوبا أو استحبابا، وأما الأنوثة فقال: إنها بإجماع أصحابنا. واشترط المحقق الثاني والشهيد الثاني في " جامع المقاصد (6) وتعليق النافع وفوائد الشرائع (7) والمسالك (8) " أن لا تكون عوامل وأن يكمل للمالك فرس كاملة وإن كانت بالشركة كنصف اثنتين. وفي " البيان (9) " في اشتراط الانفراد ومنع استعمالها عندي نظر وخصوصا الانفراد، فلو ملك اثنان فرسا فلا زكاة. ونحوه ما في " الدروس (10) " وفي " مجمع البرهان (11) " أن الأصل ينفي اشتراط عدم العمل، وكذا عموم الأدلة.