____________________
قلت: قد تعرضوا لذكر قدر هذه الزكاة، ففي " التذكرة (1) والدروس (2) والموجز الحاوي (3) وكشف الالتباس (4) وفوائد الشرائع (5) ومجمع البرهان (6) " وغيرها (7) أن المخرج ربع العشر. وصرح في " التذكرة (8) والموجز (9) وشرحه (10) وجامع المقاصد (11) وفوائد الشرائع (12) والمسالك (13) " بعدم اعتبار الحول والنصاب. ونسبه في " مجمع البرهان (14) " إلى الأكثر كما سمعت، وكأنه في " الدروس (15) " متردد كصاحب " المفاتيح (16) ".
وقال في " البيان (17) ": الظاهر أنه يشترط فيه الحول والنصاب عملا بالعموم ويحتمل عدم اشتراط الحول إجراءا له مجرى الغلات. وفي " المدارك (18)
وقال في " البيان (17) ": الظاهر أنه يشترط فيه الحول والنصاب عملا بالعموم ويحتمل عدم اشتراط الحول إجراءا له مجرى الغلات. وفي " المدارك (18)