____________________
النصاب، لأنها لها زكاة بانفرادها.
وهل يكفي في اعتبار نصابها أربعون درهما أو أربعة دنانير إن كان قيمة الامهات نصابا؟ فيه احتمالان.
ولا يبنى حول النتاج على حول الأصل فيما إذا ملك من السائمة نصابا للتجارة، بل ينعقد حول النتاج من حين الانفصال.
وقيل (1): إن نتاج مال التجارة ليس منها. وهو خيرة فخر المحققين (2) والمحقق الثاني (3)، لأنه ليس بأصل، لعدم صدق حده عليه، وليس بربح، لأن الربح جزء من قيمة السلعة التي هي متعلق الزكاة فهو جزء من محل الزكاة بخلاف الولد والثمار واجرة الدار.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على الأصل) هذا تفريع على القول بأن نتاج مال التجارة مال تجارة.
وبالحكم المذكور بطرفيه صرح في " التذكرة (4) والمنتهى (5) والإيضاح (6) والدروس (7)
وهل يكفي في اعتبار نصابها أربعون درهما أو أربعة دنانير إن كان قيمة الامهات نصابا؟ فيه احتمالان.
ولا يبنى حول النتاج على حول الأصل فيما إذا ملك من السائمة نصابا للتجارة، بل ينعقد حول النتاج من حين الانفصال.
وقيل (1): إن نتاج مال التجارة ليس منها. وهو خيرة فخر المحققين (2) والمحقق الثاني (3)، لأنه ليس بأصل، لعدم صدق حده عليه، وليس بربح، لأن الربح جزء من قيمة السلعة التي هي متعلق الزكاة فهو جزء من محل الزكاة بخلاف الولد والثمار واجرة الدار.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على الأصل) هذا تفريع على القول بأن نتاج مال التجارة مال تجارة.
وبالحكم المذكور بطرفيه صرح في " التذكرة (4) والمنتهى (5) والإيضاح (6) والدروس (7)