____________________
تصريحا بشيء من النقلين إلا قوله في باب الفطرة: تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب، وبه قال أبو حنيفة (1)، وهذا يصدق نقل المنتهى، فتأمل. وعلى هامش " المبسوط " كما سمعت أن القائل به هو المفيد والسيد، فإن صحت النسبة فلعله في غير ما حضرني من كتبهما، لكنه في " الناصرية (2) " ادعى الإجماع على خلاف هذا القول. وفي " المقنعة (3) " روى خبر يونس بن عمار الصريح في مذهب المشهور كما ستسمعه. ولم يرجح في " التحرير (4) والدروس (5) " واحد من القولين فظاهرهما التردد.
وفي " المدارك (6) والحدائق (7) " أن إطلاق المشهور مناف لما صرح به الشيخ والمحقق والعلامة وغيرهم من جواز تناول الزكاة لمن كان له مال يتعيش به أو ضيعة يستغلها إذا كان بحيث يعجز عن استنماء الكفاية، إذ مقتضاه أن من كان كذلك كان فقيرا وإن كان بحيث لو أنفق رأس المال المملوك له لكفاه، قالا:
والمعتمد أن من كان له مال يتجر به أو ضيعة يستغلها فإن كفاه الربح أو الغلة له ولعياله لم يجز له أخذ الزكاة وإن لم يكفه جاز له، ولا يكلف الإنفاق من رأس المال ولا من ثمن الضيعة، ومن لم يكن له ذلك اعتبر فيه قصور أمواله عن مؤنة السنة له ولعياله، انتهى. وهو مراد المشهور كما ستعرف. وقد اشتدت مخالفتهما للمولى المقدس الأردبيلي على خلاف عادتهما فإنه بعد أن أورد خبر هارون بن حمزة الذي قال فيه للصادق (عليه السلام): " الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله
وفي " المدارك (6) والحدائق (7) " أن إطلاق المشهور مناف لما صرح به الشيخ والمحقق والعلامة وغيرهم من جواز تناول الزكاة لمن كان له مال يتعيش به أو ضيعة يستغلها إذا كان بحيث يعجز عن استنماء الكفاية، إذ مقتضاه أن من كان كذلك كان فقيرا وإن كان بحيث لو أنفق رأس المال المملوك له لكفاه، قالا:
والمعتمد أن من كان له مال يتجر به أو ضيعة يستغلها فإن كفاه الربح أو الغلة له ولعياله لم يجز له أخذ الزكاة وإن لم يكفه جاز له، ولا يكلف الإنفاق من رأس المال ولا من ثمن الضيعة، ومن لم يكن له ذلك اعتبر فيه قصور أمواله عن مؤنة السنة له ولعياله، انتهى. وهو مراد المشهور كما ستعرف. وقد اشتدت مخالفتهما للمولى المقدس الأردبيلي على خلاف عادتهما فإنه بعد أن أورد خبر هارون بن حمزة الذي قال فيه للصادق (عليه السلام): " الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله