____________________
ذلك من نفي الخلاف عنه في " نهاية الإحكام (1) والمسالك (2) وإيضاح النافع والحدائق (3) " بل في " الميسية والروضة (4) " الإجماع عليه. وقد نص جماعة على ذلك منهم الشيخ في " المبسوط (5) " والراوندي (6) فيما حكي عنه وأبو عبد الله في " السرائر (7) " والمصنف في جملة من كتبه (8) في غير موضع كالخمس والكفارات، بل في " التذكرة (9) " أن العرب تستعمل كل واحد منهما موضع الآخر كما سمعته عن " المنتهى ".
ومع ذلك قال في الكتاب - أعني " القواعد (10) " في الإطعام في الكفارات -:
وهل يجزي الفقراء؟ إشكال إلا أن قلنا بأنهم أسوأ حالا. وقضية ذلك أنه لا يدخل كل منهما في لفظ الآخر، كما قد يستفاد ذلك من الفاضل العميدي (11) في الكفارة.
وقال في الوصايا: ولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين وبالعكس على إشكال (12). واختير في وصايا " الإيضاح (13) وجامع المقاصد (14) " عدم الدخول. وقال
ومع ذلك قال في الكتاب - أعني " القواعد (10) " في الإطعام في الكفارات -:
وهل يجزي الفقراء؟ إشكال إلا أن قلنا بأنهم أسوأ حالا. وقضية ذلك أنه لا يدخل كل منهما في لفظ الآخر، كما قد يستفاد ذلك من الفاضل العميدي (11) في الكفارة.
وقال في الوصايا: ولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين وبالعكس على إشكال (12). واختير في وصايا " الإيضاح (13) وجامع المقاصد (14) " عدم الدخول. وقال