____________________
في " البيان (1) " بعد نقل ذلك عن الشيخ والراوندي والفاضل: إن أرادوا به حقيقة ففيه منع، ويوافقون على أنهما إذا اجتمعا كما في الآية يحتاج إلى فصل مميز بينهما.
وفي " المدارك (2) " أن المتجه بعد ثبوت التغاير عدم دخول أحدهما في إطلاق لفظ الآخر إلا بقرينة.
قلت: قد يقال (3): إنه بعد ثبوت التغاير عند الاجتماع وعدمه عند الانفراد بالإجماع ونقل الثقات فنقول: إن كل واحد منهما موضوع لمعنيين قد أخذ الواضع في وضعه لأحدهما أن يكونا مجتمعين وفي الآخر أن يكون منفردا عن الآخر كما هو الشأن في اللام فإنه قيل: إنه أخذ في وضعها للحقيقة كونها في اسم الجنس وفي وضعها للعموم كونها في الجمع، فيكون الوضع في كل منهما مشروطا بشرط أو نقول: إنه غير مشروط لكنه جعل القرينة على تعيين أحدهما اجتماعهما وعلى تعيين الآخر انفرادهما، أو يقال (4): إن دخول أحدهما تحت الآخر حين الانفراد مجاز والإجماع قرينة عليه، فليتأمل جيدا. وتمام الكلام في باب الوصايا.
هذا وقد اختلف العلماء في أيهما أسوأ حالا وقد احتج كل فريق لما ذهب إليه بحجج واهية وتوجيهات قاصرة كاحتجاجهم على أن المسكين أسوأ حالا بقول الشاعر (5):
أما الفقير الذي كانت حلوبته * وفق العيال فلم يترك له سبد مع تصريحهم بأنه إذا ذكر كل واحد منهما على الانفراد دخل الآخر فيه، يقال: ماله سبد ولا لبد أي قليل ولا كثير.
وفي " المدارك (2) " أن المتجه بعد ثبوت التغاير عدم دخول أحدهما في إطلاق لفظ الآخر إلا بقرينة.
قلت: قد يقال (3): إنه بعد ثبوت التغاير عند الاجتماع وعدمه عند الانفراد بالإجماع ونقل الثقات فنقول: إن كل واحد منهما موضوع لمعنيين قد أخذ الواضع في وضعه لأحدهما أن يكونا مجتمعين وفي الآخر أن يكون منفردا عن الآخر كما هو الشأن في اللام فإنه قيل: إنه أخذ في وضعها للحقيقة كونها في اسم الجنس وفي وضعها للعموم كونها في الجمع، فيكون الوضع في كل منهما مشروطا بشرط أو نقول: إنه غير مشروط لكنه جعل القرينة على تعيين أحدهما اجتماعهما وعلى تعيين الآخر انفرادهما، أو يقال (4): إن دخول أحدهما تحت الآخر حين الانفراد مجاز والإجماع قرينة عليه، فليتأمل جيدا. وتمام الكلام في باب الوصايا.
هذا وقد اختلف العلماء في أيهما أسوأ حالا وقد احتج كل فريق لما ذهب إليه بحجج واهية وتوجيهات قاصرة كاحتجاجهم على أن المسكين أسوأ حالا بقول الشاعر (5):
أما الفقير الذي كانت حلوبته * وفق العيال فلم يترك له سبد مع تصريحهم بأنه إذا ذكر كل واحد منهما على الانفراد دخل الآخر فيه، يقال: ماله سبد ولا لبد أي قليل ولا كثير.