____________________
إلى المشهور. وفي " مجمع البرهان (1) " إلى الأكثر. قلت: ولم يذكره في الجمل والعقود والغنية والإشارة والسرائر. ومما صرح به فيه " المبسوط (2) والنهاية (3) " وكتب المحقق (4) والمصنف (5) والشهيدين (6) وغيرهم (7).
وفي " المسالك (8) " أنه ملحق بالتجارة غير أن مال التجارة معد للانتقال والتبدل وإن لم ينتقل وهذا قار. وفي " الميسية " أن الأقوى إلحاقه بالتجارة في استحباب الزكاة في حاصله وعدم اشتراط النصاب والحول. وفي " مجمع البرهان (9) " كأنه نوع من التجارة ولذا قيل: إنه ملحق بها، وفي الصدق تأمل، ولهذا ما اعتبر في نمائها الحول والنصاب عند الأكثر.
وفي " المصابيح (10) " أن عدم تعرضهم لذكر قدر هذه الزكاة ووقت الإخراج وكيفيته أصلا قرينة على كونها كزكاة التجارة وكون القدر أي قدر يكون وأن الوقت دائما في جميع أوقات السنة لعله مقطوع بفساده، بل كون النماء أي قدر يكون لعله كذلك، فتأمل جيدا، انتهى.
وفي " المسالك (8) " أنه ملحق بالتجارة غير أن مال التجارة معد للانتقال والتبدل وإن لم ينتقل وهذا قار. وفي " الميسية " أن الأقوى إلحاقه بالتجارة في استحباب الزكاة في حاصله وعدم اشتراط النصاب والحول. وفي " مجمع البرهان (9) " كأنه نوع من التجارة ولذا قيل: إنه ملحق بها، وفي الصدق تأمل، ولهذا ما اعتبر في نمائها الحول والنصاب عند الأكثر.
وفي " المصابيح (10) " أن عدم تعرضهم لذكر قدر هذه الزكاة ووقت الإخراج وكيفيته أصلا قرينة على كونها كزكاة التجارة وكون القدر أي قدر يكون وأن الوقت دائما في جميع أوقات السنة لعله مقطوع بفساده، بل كون النماء أي قدر يكون لعله كذلك، فتأمل جيدا، انتهى.