____________________
وفي هذا الباب بل في " المسالك (1) " أنه لا يكاد يتحقق مخالف في ذلك. ونحوه ما في " التذكرة (2) " على ما حكي، مضافا إلى الأخبار (3) وفيها الصحيح الظاهر في ذلك أو الصريح، فإذا ثبت أنه يملك بالظهور فمبدأ حول الزكاة منه * إذا بلغ نصيبه النصاب الأول.
وهل له أن يخرجها منه من دون إذن المالك قبل القسمة أو لا؟ قولان اختير أولهما في " الشرائع (4) والمعتبر (5) والإرشاد (6) " وهو ظاهر " الخلاف (7) ". وفي " المبسوط (8) " أنه أحوط، لأن استحقاق الفقراء للجزء منه أخرجه عن الوقاية.
وهذا ظاهر على القول بالوجوب ويمكن تمشيه على القول بالاستحباب بأن يقال: إن إذن الشارع في إخراج ذلك القدر أخرجه عن الوقاية، فتأمل.
واحتجوا أيضا بثبوت الملك والتمكن من التصرف فيه كيف شاء والقسمة، وهذا قوي إلا أن تقول: إنه غير متمكن من التصرف فيه على حسب مشيته، فتأمل.
وبأن الزكاة كالمؤن التي تلزم المالك كاجرة الدلال والكيال وكوجوب فطرة عبد التجارة وأرش جنايته من الربح فإن العامل يخرجها وإن لم يوكله المالك فكذا هنا، فليتأمل في ذلك. وقد مال إلى هذا القول في " المدارك (9) " إن ثبت أنه يملك
وهل له أن يخرجها منه من دون إذن المالك قبل القسمة أو لا؟ قولان اختير أولهما في " الشرائع (4) والمعتبر (5) والإرشاد (6) " وهو ظاهر " الخلاف (7) ". وفي " المبسوط (8) " أنه أحوط، لأن استحقاق الفقراء للجزء منه أخرجه عن الوقاية.
وهذا ظاهر على القول بالوجوب ويمكن تمشيه على القول بالاستحباب بأن يقال: إن إذن الشارع في إخراج ذلك القدر أخرجه عن الوقاية، فتأمل.
واحتجوا أيضا بثبوت الملك والتمكن من التصرف فيه كيف شاء والقسمة، وهذا قوي إلا أن تقول: إنه غير متمكن من التصرف فيه على حسب مشيته، فتأمل.
وبأن الزكاة كالمؤن التي تلزم المالك كاجرة الدلال والكيال وكوجوب فطرة عبد التجارة وأرش جنايته من الربح فإن العامل يخرجها وإن لم يوكله المالك فكذا هنا، فليتأمل في ذلك. وقد مال إلى هذا القول في " المدارك (9) " إن ثبت أنه يملك