____________________
العرض المشترى لها به * عليه * * أو بذلها من مشتر، فالشراء بالزيادة كاشف.
والمراد بالضم في قوله " ضممنا " تكميل النصاب بالربح لو لم يبلغ الأصل نصابا أو ضم النصاب الثاني إلى النصاب الأول إن بلغه * * * الأصل، وتسمية الأخير ضما مجاز، لأنه لا يعتبر الثاني إلا مع وجود النصاب الأول، فقد استعمل لفظ الضم في القدر المشترك وهو الاجتماع مطلقا فكان من باب عموم المجاز.
وأما العامل فعلى القول بأنه إنما يملك الاجرة فليس عليه زكاة وإنما هي على المالك، لأنه هو الذي يملك الأصل والربح معا، وعلى القول بأنه يملك حصة فهناك أقوال، أحدها: أنه يملك بالظهور. وثانيها: أنه يملك بالانضاض نظرا إلى عدم وجود الربح في الخارج، بل هو مقدر موهوم، وهذا نادر ودليله كما ترى. وثالثها: أنه يتوقف على القسمة، لأنه لو ملك لاختص بربحه، فإنه لو كان رأس المال عشرة فربح عشرين ثم ثلاثين فلا ريب أن الخمسين بينهما ولو استقر ملكه لكان للعامل ثلاثون. وهذا الأخير قد قربه في " التحرير (1) " واستند إلى هذا الدليل. وفيه: أن المانع من اختصاصه بربحه ليس عدم ملكه بل لزوم استحقاقه من الربح أكثر مما شرط، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه، مضافا إلى أشياء اخر ذكرت في محلها. وعلى هذا القول ليس على العامل كما هو ظاهر لعدم الملك ولا على المالك في هذه الحصة، لأنها إما أن تسلم فتكون للعامل أو تتلف فلا تكون له ولا للمالك.
والقول الأول هو الذي طفحت به عبارات الأصحاب في باب المضاربة.
والمراد بالضم في قوله " ضممنا " تكميل النصاب بالربح لو لم يبلغ الأصل نصابا أو ضم النصاب الثاني إلى النصاب الأول إن بلغه * * * الأصل، وتسمية الأخير ضما مجاز، لأنه لا يعتبر الثاني إلا مع وجود النصاب الأول، فقد استعمل لفظ الضم في القدر المشترك وهو الاجتماع مطلقا فكان من باب عموم المجاز.
وأما العامل فعلى القول بأنه إنما يملك الاجرة فليس عليه زكاة وإنما هي على المالك، لأنه هو الذي يملك الأصل والربح معا، وعلى القول بأنه يملك حصة فهناك أقوال، أحدها: أنه يملك بالظهور. وثانيها: أنه يملك بالانضاض نظرا إلى عدم وجود الربح في الخارج، بل هو مقدر موهوم، وهذا نادر ودليله كما ترى. وثالثها: أنه يتوقف على القسمة، لأنه لو ملك لاختص بربحه، فإنه لو كان رأس المال عشرة فربح عشرين ثم ثلاثين فلا ريب أن الخمسين بينهما ولو استقر ملكه لكان للعامل ثلاثون. وهذا الأخير قد قربه في " التحرير (1) " واستند إلى هذا الدليل. وفيه: أن المانع من اختصاصه بربحه ليس عدم ملكه بل لزوم استحقاقه من الربح أكثر مما شرط، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه، مضافا إلى أشياء اخر ذكرت في محلها. وعلى هذا القول ليس على العامل كما هو ظاهر لعدم الملك ولا على المالك في هذه الحصة، لأنها إما أن تسلم فتكون للعامل أو تتلف فلا تكون له ولا للمالك.
والقول الأول هو الذي طفحت به عبارات الأصحاب في باب المضاربة.