____________________
عند الشهيد إلى خصوص زكاة التجارة لا غير.
وأما قوله " إن الشيخ في الخلاف ما تمسك إلا بإطلاق الأخبار " فقد أراد به زكاة التجارة لأنه في " الخلاف (1) " أدرج زكاة التجارة مع الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والثمر والغلات وقال: إن ملك نصابا وكان عليه دين يحيط به فعندنا أن الدين لا يمنع الزكاة، ثم استدل على الجميع بعموم الأخبار. فلو لم يرد الشهيد أنه في الخلاف تمسك في زكاة التجارة بالإطلاق لكان الأولى به أن ينسب ذلك إلى " المبسوط (2) " فإنه استدل بالإطلاق في الزكاة الواجبة ولم يتعرض لزكاة التجارة، فعدوله عما في المبسوط إلى ما في الخلاف مما يشهد على ذلك، فليتأمل في ذلك ولتلحظ عبارتا المبسوط والخلاف فإن الفرق بينهما واضح.
وأما الحكم في زكاة التجارة بمعنى أن الدين غير مانع منه فقد ادعى عليه الإجماع في " التذكرة (3) " وقد يظهر ذلك من " الخلاف (4) " وبه صرح في " الشرائع (5) والدروس (6) " وقد سمعت عبارة " البيان (7) " بل في " الدروس (8) " أن الأقرب على القول بالتعلق بالقيمة عدم المنع أيضا. وفي " المفاتيح (9) والمصابيح (10) " أنه لا يتأكد الإخراج، وإليه مال في " المدارك (11) ".
وأما قوله " إن الشيخ في الخلاف ما تمسك إلا بإطلاق الأخبار " فقد أراد به زكاة التجارة لأنه في " الخلاف (1) " أدرج زكاة التجارة مع الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والثمر والغلات وقال: إن ملك نصابا وكان عليه دين يحيط به فعندنا أن الدين لا يمنع الزكاة، ثم استدل على الجميع بعموم الأخبار. فلو لم يرد الشهيد أنه في الخلاف تمسك في زكاة التجارة بالإطلاق لكان الأولى به أن ينسب ذلك إلى " المبسوط (2) " فإنه استدل بالإطلاق في الزكاة الواجبة ولم يتعرض لزكاة التجارة، فعدوله عما في المبسوط إلى ما في الخلاف مما يشهد على ذلك، فليتأمل في ذلك ولتلحظ عبارتا المبسوط والخلاف فإن الفرق بينهما واضح.
وأما الحكم في زكاة التجارة بمعنى أن الدين غير مانع منه فقد ادعى عليه الإجماع في " التذكرة (3) " وقد يظهر ذلك من " الخلاف (4) " وبه صرح في " الشرائع (5) والدروس (6) " وقد سمعت عبارة " البيان (7) " بل في " الدروس (8) " أن الأقرب على القول بالتعلق بالقيمة عدم المنع أيضا. وفي " المفاتيح (9) والمصابيح (10) " أنه لا يتأكد الإخراج، وإليه مال في " المدارك (11) ".