____________________
فيرجع إلى عموم ما دل على ثبوت الولاية لهما على الإطلاق.
وقال جماعة من المتأخرين كالشهيد الثاني (1) والفاضل الميسي: إن المراد بالملاءة أن يكون له مال بقدر ما أخذ من مال الطفل فاضلا عن المستثنيات في الدين وعن قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة. وفيه: أن قوت اليوم يتجدد يوما فيوما وقد تحدث امور اخر من الضمانات إلا أن يشترط بقاء ذلك دائما، ومع ذلك قد يلزم مال في ذمته دفعة واحدة بحيث يستغرق ماله، فيبقى مال اليتيم بلا عوض، فتأمل جيدا، فالأولى ما في " المدارك (2) " وغيرها (3) من أنها كونه بحيث يقدر على أداء المال المضمون من ماله لو تلف بحسب حاله.
وإن كان وليا غير ملي فإن اتجر للطفل فكالملي كما في " تعليق النافع والتنقيح (4) " وإن اتجر لنفسه ضمن مال الطفل ولا يملك الربح بل هو لليتيم كما في " النهاية (5) والمبسوط (6) والشرائع (7) والنافع (8) والتحرير (9) والمنتهى (10) ونهاية الإحكام (11) والتذكرة (12) والإرشاد (13) " وغيرها (14) كما سمعت. وفيما حضرني من نسخ
وقال جماعة من المتأخرين كالشهيد الثاني (1) والفاضل الميسي: إن المراد بالملاءة أن يكون له مال بقدر ما أخذ من مال الطفل فاضلا عن المستثنيات في الدين وعن قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة. وفيه: أن قوت اليوم يتجدد يوما فيوما وقد تحدث امور اخر من الضمانات إلا أن يشترط بقاء ذلك دائما، ومع ذلك قد يلزم مال في ذمته دفعة واحدة بحيث يستغرق ماله، فيبقى مال اليتيم بلا عوض، فتأمل جيدا، فالأولى ما في " المدارك (2) " وغيرها (3) من أنها كونه بحيث يقدر على أداء المال المضمون من ماله لو تلف بحسب حاله.
وإن كان وليا غير ملي فإن اتجر للطفل فكالملي كما في " تعليق النافع والتنقيح (4) " وإن اتجر لنفسه ضمن مال الطفل ولا يملك الربح بل هو لليتيم كما في " النهاية (5) والمبسوط (6) والشرائع (7) والنافع (8) والتحرير (9) والمنتهى (10) ونهاية الإحكام (11) والتذكرة (12) والإرشاد (13) " وغيرها (14) كما سمعت. وفيما حضرني من نسخ