____________________
تلك الحال، ثم نقل كلام التذكرة، ثم قال: هو مشكل، لعدم الظفر بما يدل على ما ادعاه، ثم ذكر فرقه فيها بين النائم والمغمى عليه، ثم قال: في الفرق نظر، فإنه إن أراد أن المغمى عليه ليس أهلا للتكليف في حال الإغماء فمسلم، لكن النائم كذلك، وإن أراد كون الإغماء مقتضيا لانقطاع الحول وسقوط الزكاة كما ذكره في ذي الأدوار طولب بدليله، فالمتجه مساواة الإغماء للنوم في تحقق التكليف بعد زوالهما كما في غيرها من التكاليف وعدم انقطاع الحول بعروض ذلك في الأثناء انتهى (1) كلامه.
وقال الاستاذ قدس الله تعالى روحه في " حاشيته على الذخيرة " عند قوله " وأما ذو الأدوار ففيه خلاف ": لم نجد خلافا من الفقهاء، ومجرد المناقشة من بعض المتأخرين لا تجعله محل خلاف، لأن الفقهاء ذكروا الشرائط وجعلوا استمرارها طول الحول شرطا، مع أنك عرفت أن حول الحول شرط وأن الحول زمن التكليف مع أن عدم المانع لا يكفي بل لابد من المقتضي، لأن الأصل البراءة والأصل العدم ولم نجد عموما لغويا يشمل هذا الفرد النادر غاية الندرة، إذ في سني وقد بلغت الستين ما رأيته ولا سمعت أن أحدا رآه أو سمع أن أحدا رآه، على أنه لا يصير حال غير المكلف أسوأ وإن عدم التكليف لا يصير منشأ للتكليف، وإن قال: لابد من أن يكون أول الحول أيضا في حال الإفاقة فقد عرفت أن اعتبار الحول على نهج واحد، ويؤيده أن كلام الفقهاء في الشرائط على نهج واحد، وأن التمكن من التصرف طول الحول شرط، وأن في بعض الأخبار عدم الزكاة على مال المجنون مطلقا من دون تفصيل واستفصال، والبناء على أنه من الأفراد النادرة فلا يشمله بهدم بنيان دليلهم كما عرفت فتأمل جيدا (2) انتهى.
وقال الاستاذ قدس الله تعالى روحه في " حاشيته على الذخيرة " عند قوله " وأما ذو الأدوار ففيه خلاف ": لم نجد خلافا من الفقهاء، ومجرد المناقشة من بعض المتأخرين لا تجعله محل خلاف، لأن الفقهاء ذكروا الشرائط وجعلوا استمرارها طول الحول شرطا، مع أنك عرفت أن حول الحول شرط وأن الحول زمن التكليف مع أن عدم المانع لا يكفي بل لابد من المقتضي، لأن الأصل البراءة والأصل العدم ولم نجد عموما لغويا يشمل هذا الفرد النادر غاية الندرة، إذ في سني وقد بلغت الستين ما رأيته ولا سمعت أن أحدا رآه أو سمع أن أحدا رآه، على أنه لا يصير حال غير المكلف أسوأ وإن عدم التكليف لا يصير منشأ للتكليف، وإن قال: لابد من أن يكون أول الحول أيضا في حال الإفاقة فقد عرفت أن اعتبار الحول على نهج واحد، ويؤيده أن كلام الفقهاء في الشرائط على نهج واحد، وأن التمكن من التصرف طول الحول شرط، وأن في بعض الأخبار عدم الزكاة على مال المجنون مطلقا من دون تفصيل واستفصال، والبناء على أنه من الأفراد النادرة فلا يشمله بهدم بنيان دليلهم كما عرفت فتأمل جيدا (2) انتهى.