____________________
والرياض (1) " وستسمع عبارة " التذكرة ". وفي " الخلاف (2) " النصاب يراعى في أول الحول إلى آخره، لأنه لا خلاف في أنه تتعلق به حينئذ زكاة، انتهى ملخصا.
وأما تقديره هنا بنصاب أحد النقدين فقد صرح به جماعة منهم المصنف في " التذكرة (3) " والفاضل الميسي والشهيد الثاني (4) بل في " المدارك (5) " أن ظاهر الروايات أن هذه الزكاة بعينها زكاة النقدين فيعتبر نصابهما ويتساويان في قدر المخرج. وقد تأمل فيه في " الذخيرة (6) ". وفي " الحدائق (7) " لم أقف على دليل على وجوب اعتبار النصاب فضلا عن كونه نصاب أحد النقدين سوى الإجماع.
قلت: الإجماع على تقديره بذلك محصل معلوم. وفي الأخبار ما يظهر منه أن الفرق بين زكاة النقدين وزكاة التجارة منحصر في خصوص عدم الوجوب أو في خصوص كونها غير النقدين المسكوكين، فتأمل.
هذا ويعتبر في الزائد عن النصاب الأول بلوغ النصاب الثاني كما نص على ذلك في " التذكرة (8) والميسية والمسالك (9) والمدارك (10) " ونقله في الأخير عن المنتهى. وفي " المنتهى (11) والخلاف (12) " ما يدل على خلاف ذلك في مسألة
وأما تقديره هنا بنصاب أحد النقدين فقد صرح به جماعة منهم المصنف في " التذكرة (3) " والفاضل الميسي والشهيد الثاني (4) بل في " المدارك (5) " أن ظاهر الروايات أن هذه الزكاة بعينها زكاة النقدين فيعتبر نصابهما ويتساويان في قدر المخرج. وقد تأمل فيه في " الذخيرة (6) ". وفي " الحدائق (7) " لم أقف على دليل على وجوب اعتبار النصاب فضلا عن كونه نصاب أحد النقدين سوى الإجماع.
قلت: الإجماع على تقديره بذلك محصل معلوم. وفي الأخبار ما يظهر منه أن الفرق بين زكاة النقدين وزكاة التجارة منحصر في خصوص عدم الوجوب أو في خصوص كونها غير النقدين المسكوكين، فتأمل.
هذا ويعتبر في الزائد عن النصاب الأول بلوغ النصاب الثاني كما نص على ذلك في " التذكرة (8) والميسية والمسالك (9) والمدارك (10) " ونقله في الأخير عن المنتهى. وفي " المنتهى (11) والخلاف (12) " ما يدل على خلاف ذلك في مسألة