____________________
نسب ذلك إلى الأصحاب في " الإيضاح (1) " في مبحث إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه، قال في أثناء كلام له ما نصه: ويعضده اختيار الأصحاب وهو تعلق الزكاة بالعين تعلق الشركة. وفي " المدارك (2) " أنه الظاهر من كلام الأصحاب حيث أطلقوا وجوبها في العين، ولا ينافي ذلك جواز الإخراج من مال آخر، وجواز التصرف في النصاب إذا ضمن الزكاة بدليل من خارج.
قلت: وذلك مقتضى الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في العين. وكلام القائلين بذلك - ما عدا المصنف في التذكرة - في غاية الظهور في الشركة بل لا يحتمل غيرها، وتضعيفه بالإجماع على جواز الأداء من مال آخر في غاية الفساد، لما عرفت من أنهم أجابوا بأنه إرفاق، وعرفت أن الأمر كذلك من غير ريب، لكنه في " التذكرة (3) " قرب عدم الشركة واحتمل ضعيفا الشركة، لمكان جواز إخراج المالك من غير النصاب، ثم قال: فعلى عدم الشركة لا خلاف في أن الزكاة تتعلق بالمال فيحتمل تعلق الدين بالرهن وتعلق الأرش برقبة الجاني، ثم أخذ في نقل أقوال العامة والتفريع على الاحتمالات المذكورة.
واقتفاه الشهيد في ذلك فاحتمل أنه كالرهن وأنه كتعلق أرش الجناية، قال:
وتضعف الشركة بالإجماع على جواز أدائها من مال آخر، وعورض بالإجماع على تتبع الساعي العين لو باعها المكلف، ثم قال: ويحتمل أن يفرد تعلق الزكاة في نصب الإبل الخمسة بالذمة، لأن الواجب شاة وليست من جنس المال، ثم أجاب بأن الواجب في عين المال قيمة شاة ثم فرع ما فرعه في التذكرة بعبارات اخر، فقال: إنه إذا باع بعد الوجوب نفذ في قدر نصيبه قولا واحدا، وفي قدر الفرض
قلت: وذلك مقتضى الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في العين. وكلام القائلين بذلك - ما عدا المصنف في التذكرة - في غاية الظهور في الشركة بل لا يحتمل غيرها، وتضعيفه بالإجماع على جواز الأداء من مال آخر في غاية الفساد، لما عرفت من أنهم أجابوا بأنه إرفاق، وعرفت أن الأمر كذلك من غير ريب، لكنه في " التذكرة (3) " قرب عدم الشركة واحتمل ضعيفا الشركة، لمكان جواز إخراج المالك من غير النصاب، ثم قال: فعلى عدم الشركة لا خلاف في أن الزكاة تتعلق بالمال فيحتمل تعلق الدين بالرهن وتعلق الأرش برقبة الجاني، ثم أخذ في نقل أقوال العامة والتفريع على الاحتمالات المذكورة.
واقتفاه الشهيد في ذلك فاحتمل أنه كالرهن وأنه كتعلق أرش الجناية، قال:
وتضعف الشركة بالإجماع على جواز أدائها من مال آخر، وعورض بالإجماع على تتبع الساعي العين لو باعها المكلف، ثم قال: ويحتمل أن يفرد تعلق الزكاة في نصب الإبل الخمسة بالذمة، لأن الواجب شاة وليست من جنس المال، ثم أجاب بأن الواجب في عين المال قيمة شاة ثم فرع ما فرعه في التذكرة بعبارات اخر، فقال: إنه إذا باع بعد الوجوب نفذ في قدر نصيبه قولا واحدا، وفي قدر الفرض