____________________
وخرج بقيد الاكتساب عند التملك ما ملك بعقد معاوضة مع عدم قصد الاكتساب إما مع الذهول أو قصد القنية أو الصدقة به أو نحو ذلك وإن تجدد قصد الاكتساب.
ويدخل ما يملك للاكتساب عند العقد ثم ينشأ ضده مع أنه لا زكاة فيه بل في " المعتبر (1) " أنه موضع وفاق إلا أن تقول: إن المراد أن يقصد دائما. والظاهر أن حذف هذا القيد لا ينفع، إذ ما يفهم منه يفهم من قوله " للاكتساب أيضا " فليتأمل.
واشتراط نية الاكتساب بالمال في تعلق الزكاة به لا خلاف فيه بين العلماء، بل يعتبر استمرار نية الاكتساب طول الحول، ليتحقق كونه مال تجارة، وإنما الكلام في اعتبار مقارنة هذه النية للتملك، وقد ذهب علماؤنا وأكثر العامة إلى اعتبار ذلك كما في " المدارك (2) " والمشهور كما في " المسالك (3) والروضة (4) والمصابيح (5) " اعتبار هذا القيد، فلا تكفي النية المجردة من دون الشراء واقتران قصد التجارة بالملك لعدم مسمى التجارة بغير تصرف كما لا يكفي نية السوم من دون الإسامة.
وقال في " المعتبر (6) " وهو قول بعض العامة أنه يكفي، لأن التربص والانتظار تجارة، ولأن نية القنية تقطع التجارة فكذا العكس. وهو خيرة " البيان (7) " وظاهر " اللمعة (8) " واستحسنه في " المسالك (9) " وقواه في " الروضة (10) " واستدل
ويدخل ما يملك للاكتساب عند العقد ثم ينشأ ضده مع أنه لا زكاة فيه بل في " المعتبر (1) " أنه موضع وفاق إلا أن تقول: إن المراد أن يقصد دائما. والظاهر أن حذف هذا القيد لا ينفع، إذ ما يفهم منه يفهم من قوله " للاكتساب أيضا " فليتأمل.
واشتراط نية الاكتساب بالمال في تعلق الزكاة به لا خلاف فيه بين العلماء، بل يعتبر استمرار نية الاكتساب طول الحول، ليتحقق كونه مال تجارة، وإنما الكلام في اعتبار مقارنة هذه النية للتملك، وقد ذهب علماؤنا وأكثر العامة إلى اعتبار ذلك كما في " المدارك (2) " والمشهور كما في " المسالك (3) والروضة (4) والمصابيح (5) " اعتبار هذا القيد، فلا تكفي النية المجردة من دون الشراء واقتران قصد التجارة بالملك لعدم مسمى التجارة بغير تصرف كما لا يكفي نية السوم من دون الإسامة.
وقال في " المعتبر (6) " وهو قول بعض العامة أنه يكفي، لأن التربص والانتظار تجارة، ولأن نية القنية تقطع التجارة فكذا العكس. وهو خيرة " البيان (7) " وظاهر " اللمعة (8) " واستحسنه في " المسالك (9) " وقواه في " الروضة (10) " واستدل