____________________
بل في " المدارك (1) " أن ذلك يتوقف على الإجازة من الطفل بعد البلوغ وإن كان الشراء من الولي أو بإجازته، لأن الشراء لم يقع بقصد الطفل ابتداء، وإنما أوقعه المتصرف لنفسه، فلا ينصرف إلى الطفل بدون الإجازة، قال: ومع ذلك كله يمكن المناقشة في صحة مثل هذا العقد وإن قلنا بصحة العقد الواقع من الفضولي مع الإجازة، لأنه لم يقع للطفل ابتداء من غير من إليه النظر في ماله، وإنما وقع بقصد التصرف ابتداء على وجه منهي عنه انتهى. وقد سبقه إلى ذلك المولى الأردبيلي (2) كما ستسمع. وظاهر خبري ربعي (3) ومنصور الصيقل (4) الحكم بانتقال الربح لليتيم مطلقا فليلحظا.
وتنقيح البحث في المسألة أن يقال: إذا ضمن المال بأن نقله إلى ملكه بوجه شرعي كالقرض وأتجر لنفسه وكان - أي الولي - مليا ملك الربح واستحب له الزكاة كما في " النهاية (5) والمبسوط (6) " وغيرها (7)، ولا مخالف في ذلك إلا ما عساه يظهر من " السرائر " كما سمعت (8). وقد تشعر عبارة " المنتهى (9) " بالتردد فيه حيث اقتصر على نسبته إلى الشيخ من غير اعتراف به ولا رد له.
ويدل على اشتراط الملاءة - بعد الأخبار (10) مع الشهرة بل كاد يكون إجماعا -
وتنقيح البحث في المسألة أن يقال: إذا ضمن المال بأن نقله إلى ملكه بوجه شرعي كالقرض وأتجر لنفسه وكان - أي الولي - مليا ملك الربح واستحب له الزكاة كما في " النهاية (5) والمبسوط (6) " وغيرها (7)، ولا مخالف في ذلك إلا ما عساه يظهر من " السرائر " كما سمعت (8). وقد تشعر عبارة " المنتهى (9) " بالتردد فيه حيث اقتصر على نسبته إلى الشيخ من غير اعتراف به ولا رد له.
ويدل على اشتراط الملاءة - بعد الأخبار (10) مع الشهرة بل كاد يكون إجماعا -