____________________
وتردد في " البيان (1) " في تملك المبتاع. وقالوا: إنه إن اشترى بالعين فالضمان بحاله والبيع موقوف على إجازة الولي، فإن أجاز فالربح للطفل وإلا فالبيع باطل. ولم يفرق في " التنقيح (2) " بين الولي الغير الملي والملي الغير الولي إذا اتجرا لأنفسهما.
وحكم بعضهم كالشهيدين (3) والكركي (4) باستحباب إخراج الزكاة من مال الطفل في كل موضع يقع الشراء له، وخص سقوطها بصورة بطلان البيع، لأن إطلاق الحديث يتناول ذلك، وفيه: أن المتبادر من الإطلاق ما إذا كان الاتجار لليتيم لا ما نحن فيه، مع احتمال ورودها للتقية، وانحصار دليل الاستحباب في الإجماع وهو مفقود هنا، فليتأمل.
وفي " مجمع البرهان " أنه إذا لم يكن وليا واتجر بعين مال الطفل فالظاهر أنها باطلة أو موقوفة على إذن الولي والطفل بعد صلاحيته لذلك لو جاز الفضولي فيه، ويكون ضامنا، ولا زكاة على أحد، ولا ربح لأحد على تقدير البطلان، بل يجب رد ما أخذ عوضا إلى صاحبه ورد مال اليتيم وهو ظاهر. ويؤيده رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) حيث قال: لا، لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة (5)، وهي محمولة على غير الولي. ولو اتجر في الذمة لليتيم فيمكن أن يكون مثله، ولو اتجر لنفسه في الذمة يكون الربح له وعليه الزكاة ويكون ضامنا لمال اليتيم، ولو دفعه عوض ما عليه يكون كما سبق، وقد سمعت ما سبق له. ثم قال: هذا تفصيل ما اجمل في كلام الأصحاب (6).
وحكم بعضهم كالشهيدين (3) والكركي (4) باستحباب إخراج الزكاة من مال الطفل في كل موضع يقع الشراء له، وخص سقوطها بصورة بطلان البيع، لأن إطلاق الحديث يتناول ذلك، وفيه: أن المتبادر من الإطلاق ما إذا كان الاتجار لليتيم لا ما نحن فيه، مع احتمال ورودها للتقية، وانحصار دليل الاستحباب في الإجماع وهو مفقود هنا، فليتأمل.
وفي " مجمع البرهان " أنه إذا لم يكن وليا واتجر بعين مال الطفل فالظاهر أنها باطلة أو موقوفة على إذن الولي والطفل بعد صلاحيته لذلك لو جاز الفضولي فيه، ويكون ضامنا، ولا زكاة على أحد، ولا ربح لأحد على تقدير البطلان، بل يجب رد ما أخذ عوضا إلى صاحبه ورد مال اليتيم وهو ظاهر. ويؤيده رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) حيث قال: لا، لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة (5)، وهي محمولة على غير الولي. ولو اتجر في الذمة لليتيم فيمكن أن يكون مثله، ولو اتجر لنفسه في الذمة يكون الربح له وعليه الزكاة ويكون ضامنا لمال اليتيم، ولو دفعه عوض ما عليه يكون كما سبق، وقد سمعت ما سبق له. ثم قال: هذا تفصيل ما اجمل في كلام الأصحاب (6).