____________________
والتحرير (1) والإرشاد (2) ونهاية الإحكام (3) " وغيرها (4).
ومعنى قوله " ولو انتفى... إلى آخره " أن المتجر في مال الطفل إذا اقترضه مع انتفاء الولاية أو الملاءة يكون القرض فاسدا وربح المال لليتيم ولا زكاة على واحد منهما. وفي " السرائر " أن الربح في الحالين لليتيم، وقد سمعت (5) عبارتها آنفا كما سمعت (6) قبل ذلك عبارة " المقنعة " الناطقة بأنه إذا اتجر له الولي وحصل خسران ضمن، ولم يوافقه على ذلك إلا الصدوق في " الفقيه (7) " في ظاهره وأبو المجد في " الإشارة (8) ".
هذا وفي " المقنع (9) " ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به له.
وقد تأمل المتأخرون (10) في عبارة الكتاب ونحوها - مما نطق بأنه لو انتفى أحد الأمرين ضمن والربح لليتيم - بأن كونه لليتيم مخالف للقواعد، فلابد في صحة انتقاله لليتيم من التقييد بكون الشراء وقع بعين المال لا في الذمة، فإنه متى كان بعين ماله اقتضى انتقال المبيع إلى الطفل والربح يتبعه. ولا يقدح في ملك الطفل حينئذ عدم نيته، لأن الشراء بعين ماله يصرفه إليه مع الغبطة والولاية أو الإجازة، فلابد أيضا من تقييده بما إذا كان المشتري وليا أو بإجازة الولي وإلا كان باطلا،
ومعنى قوله " ولو انتفى... إلى آخره " أن المتجر في مال الطفل إذا اقترضه مع انتفاء الولاية أو الملاءة يكون القرض فاسدا وربح المال لليتيم ولا زكاة على واحد منهما. وفي " السرائر " أن الربح في الحالين لليتيم، وقد سمعت (5) عبارتها آنفا كما سمعت (6) قبل ذلك عبارة " المقنعة " الناطقة بأنه إذا اتجر له الولي وحصل خسران ضمن، ولم يوافقه على ذلك إلا الصدوق في " الفقيه (7) " في ظاهره وأبو المجد في " الإشارة (8) ".
هذا وفي " المقنع (9) " ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به له.
وقد تأمل المتأخرون (10) في عبارة الكتاب ونحوها - مما نطق بأنه لو انتفى أحد الأمرين ضمن والربح لليتيم - بأن كونه لليتيم مخالف للقواعد، فلابد في صحة انتقاله لليتيم من التقييد بكون الشراء وقع بعين المال لا في الذمة، فإنه متى كان بعين ماله اقتضى انتقال المبيع إلى الطفل والربح يتبعه. ولا يقدح في ملك الطفل حينئذ عدم نيته، لأن الشراء بعين ماله يصرفه إليه مع الغبطة والولاية أو الإجازة، فلابد أيضا من تقييده بما إذا كان المشتري وليا أو بإجازة الولي وإلا كان باطلا،