____________________
وأما العبارات التي وعدناك بإسماعها فالموجود في نسختين من " الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (1) " بعد إخراج السلطان ومؤنة العمارة والقرية، وفي اخرى منه: بعد خراج السلطان ومؤنة القرية، وهي الموافقة لما في " الفقيه (2) والهداية (3) والمقنع (4) والمقنعة (5) " وقد صرح المجلسي (6) في تفسير هذه العبارة أن المراد بالقرية الزرع. ووجهه أن القرية من حيث هي هي ليس لها مؤنة ملحوظة في زكاة الغلات بالضرورة من الدين، فيكون كناية عن مؤنة الغلات، لأن الغالب كون الغلات في القرى، على أنه لم ينسب أحد إلى هؤلاء استثناء مؤنة القرية وإنما نسبوا إليهم استثناء مؤنة الغلات، والأمر في ذلك واضح جدا.
وفي كتاب " الإشراف (7) " للمفيد بعد إخراج البذر والمؤنة، ولم يتعرض لخراج السلطان.
والموضع الذي صرح به في " المبسوط (8) " قوله: النصاب ما بلغ خمسة أوساق بعد إخراج حق السلطان والمؤن، فيمكن الجمع بين قوله هذا وقوله في موضع آخر " كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال دون المساكين " بأن المراد أن هذه المؤن لازمة على المالك إلى وقت إخراج الزكاة لكن ذلك الوقت يستثنيها ويخرجها كما يخرج حق السلطان، فيكون مراده ليس للمالك أن يوجه مؤنة حصة المساكين إليهم ويلزمهم بها لو عين المساكين أو
وفي كتاب " الإشراف (7) " للمفيد بعد إخراج البذر والمؤنة، ولم يتعرض لخراج السلطان.
والموضع الذي صرح به في " المبسوط (8) " قوله: النصاب ما بلغ خمسة أوساق بعد إخراج حق السلطان والمؤن، فيمكن الجمع بين قوله هذا وقوله في موضع آخر " كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال دون المساكين " بأن المراد أن هذه المؤن لازمة على المالك إلى وقت إخراج الزكاة لكن ذلك الوقت يستثنيها ويخرجها كما يخرج حق السلطان، فيكون مراده ليس للمالك أن يوجه مؤنة حصة المساكين إليهم ويلزمهم بها لو عين المساكين أو