____________________
يأخذها من بيت المالك كذلك لو لم يعين كما هو مقتضى الأموال المشتركة، بل الواجب عليه أن يخرجها إلى وقت إخراج الزكاة فيأخذها، فتأمل.
وأما " الخلاف (1) " فالموجود فيه كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال وبه قال جميع الفقهاء إلا عطاء فإنه قال: المؤنة على رب المال والمساكين بالحصة. دليلنا قوله (عليه السلام) (2): " فيما سقت السماء العشر أو نصف العشر " فلو ألزمناه المؤنة لبقي أقل من العشر أو نصف العشر، انتهى. ولم يدع على ذلك إجماع الأصحاب كما نقلوا (3) عنه، وأراد بجميع الفقهاء فقهاء العامة ولم يرد فقهاءنا كما هو المعروف من طريقته لمن مارس كلامه فيه، وكيف يدعي إجماع أصحابنا والفقيه والمقنع والهداية والمقنعة وجمل العلم نصب عينيه، بل قد سمعت كلامه في " النهاية والمبسوط " في موضع منه وقد شرح في " التهذيب (4) " عبارة المقنعة.
ومنه يظهر وهن إجماع " جامع الشرائع (5) " حيث إن المتقدم عليه - زيادة على ما ذكر - أبو يعلى (6) والحلبيان (7) وابن إدريس (8) وابن عمه (9) معاصر له مخالف لإجماعه ولم يحضرني الكتاب المذكور، على أنه قد يقال (10): إن عدم استثناء حصة السلطان في الخلاف وجامع الشرائع يوهن ما ادعى فيهما من الإجماع، إذ الكل
وأما " الخلاف (1) " فالموجود فيه كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال وبه قال جميع الفقهاء إلا عطاء فإنه قال: المؤنة على رب المال والمساكين بالحصة. دليلنا قوله (عليه السلام) (2): " فيما سقت السماء العشر أو نصف العشر " فلو ألزمناه المؤنة لبقي أقل من العشر أو نصف العشر، انتهى. ولم يدع على ذلك إجماع الأصحاب كما نقلوا (3) عنه، وأراد بجميع الفقهاء فقهاء العامة ولم يرد فقهاءنا كما هو المعروف من طريقته لمن مارس كلامه فيه، وكيف يدعي إجماع أصحابنا والفقيه والمقنع والهداية والمقنعة وجمل العلم نصب عينيه، بل قد سمعت كلامه في " النهاية والمبسوط " في موضع منه وقد شرح في " التهذيب (4) " عبارة المقنعة.
ومنه يظهر وهن إجماع " جامع الشرائع (5) " حيث إن المتقدم عليه - زيادة على ما ذكر - أبو يعلى (6) والحلبيان (7) وابن إدريس (8) وابن عمه (9) معاصر له مخالف لإجماعه ولم يحضرني الكتاب المذكور، على أنه قد يقال (10): إن عدم استثناء حصة السلطان في الخلاف وجامع الشرائع يوهن ما ادعى فيهما من الإجماع، إذ الكل